بخصوص القطع الّذي يكون مصيبا للواقع ، فيكون الواقع دخيلا في موضوع الحكم.
وهذا يتنافى مع ما ذكروه من أنّ القطع المأخوذ في الموضوع ، سواء الصفتي أو الطريقي ، من أنّه تارة يكون تمام الموضوع ، وأخرى يكون جزء الموضوع ، ويكون الجزء الآخر هو الواقع.
وهذا غير معقول ، بل يتعيّن أن يكون القطع المأخوذ على وجه الطريقية ، هو جزء الموضوع ، لأنّه لا يعقل إضافته إلى الخارج ، بلا خارج في البين.
وثانيا : فإنّ ما ذكروه من أنّ الظاهر من الدليل دائما هو ، أخذ القطع في الموضوع على نحو الطريقية ، وإنّ أخذه على نحو الصفتية بحاجة إلى قرينة ، فهذا سوف يصبح معكوسا ، بناء على هذا التفسير ، لأنّه إذا كان القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية. عبارة عن أخذ القطع بما هو بلا تقييده بالخارج ، وأخذه على نحو الطريقية معناه : تقييده بالخارج ، يكون هذا خلاف ما يريدون ويدعون ، إذ انّ هذا أشدّ عناية من ذاك ، لأنّ هذا تقييده بالخارج ، خلاف الأصل والإطلاق ، مع أنّهم صرّحوا بأنّ الصفتية على خلاف ظاهر الدليل ، فيجب أن نفسّر القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية بنحو يكون على خلاف ظاهر الدليل هذا ، مضافا إلى أنّه سيأتي أنّهم سيقولون بأنّ دليل حجيّة الإمارة الّذي ينزل الإمارة منزلة العلم ، يجعل الإمارة بمنزلة القطع الموضوعي ، ولا يجعلها بمنزلة القطع الموضوعي الصفتي ، لأنّ دليل الحجيّة ليس ناظرا إلى حيثيّة الصفة ، بل إلى حيثيّة الكاشفية على ما سوف يأتي.
وهذا أيضا لا يناسب هذا التفسير ، إذ أنّ فرض أخذ القطع صفتيا ، كان معناه : أخذ القطع بملاحظة كاشفيته الذاتية من دون تقييده