القطع بالواقع الجعلي في موضوع الحكم المذكور الّذي هو حكم شرعي واحد والقطع بالواقع الجعلي والتنزيلي معناه : حكم الشارع على طبقة بما يماثل حكمه الأولي ، وهذا هو معنى التنزيل.
والمفروض أنّه عندنا حكم واحد ، إذن ، فقد أخذنا القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم وهو محال عندهم.
أو قل : إنّ تنزيل القطع بالواقع التنزيلي الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي معناه : أخذ القطع بالواقع الجعلي في موضوع الحكم المذكور الّذي هو حكم شرعي واحد ، وهذا معناه أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه ، وهو محال عندهم.
نعم الإشكال غير وارد على مبنانا ، لأنّا وجّهنا إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه وذلك بأن يؤخذ القطع بالجعل في موضوع المجعول وذلك كما لو كان الحكم متعدد ، والتنزيل متعدد ، فالمأخوذ في أحد الحكمين هو العلم بالحكم الآخر ، ولا مانع من ذلك ، وإن كان مانعا على مبنى العراقي والكفاية.
وأمّا كلام صاحب الكفاية ، فيردّ عليه أربع إشكالات.
١ ـ الإشكال الأول : هو بطلان المقدّمة الثانية ، أي انّنا لو سلّمنا المقدّمة الأولى ، وهي تعدّد التنزيل ، فإنّا لا نسلّم عدم معقولية تعدد التنزيل بلحاظ حكم واحد ، وذلك لما بيّناه في أول مناقشة المحقّق العراقي ، من أنّ التنزيل ليس أمرا ثبوتيا راجعا إلى جعل الحكم في عالم الثبوت ونفس المولى ، بل مرجعه إلى لسان من ألسنة الأدلة الإثباتية ، فتنزيل مؤدّى الامارة منزلة الخمر الواقعي ، وتنزيل القطع الجعلي منزلة القطع الحقيقي ، هما لسانان إثباتيان من ألسنة الأدلة ، لا ثبوتيين ليردّ كلامه ، إذ الحكم الواحد ، تارة ، يراد توسعته بقرينة متصلة فيعبر ، «بأو» ، وأخرى ، بقرينة منفصلة ، وذلك لسان من ألسنة التنزيل ، وليس هذا