الخلاف ، رغم اعترافه بأعلميّة الشخص الآخر ، ولكن كون ذلك كذلك مشروط بعدم كثرة المسائل الخلافية بينه وبين الأعلم لأنّه كلّما كثر الخلاف بينهما ، كبر احتمال الخطأ في رأي المفضول ، حيث يصير بنحو لا يمكن فيه حصول الجزم واليقين عنده ، وتتمة الكلام في ذلك يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
٢ ـ الجهة الثانية : في تثليث الأقسام ، حيث جعلها الشيخ «قده» ثلاثة ، حيث ذكر «قده» انّ المكلّف ، إمّا أن يحصل له القطع ، أو الظن ، أو الشك (١).
وقد اعترض على هذا التقسيم باعتراضين.
١ ـ الاعتراض الأول : هو أنّه إن أريد من الظن خصوص المعتبر منه ، فهو خلاف إطلاق كلمة «الظن» في عبارة الشيخ «قده» ، وإن أريد منه طبيعي الظن ، أي الأعم منه ومن غير المعتبر ، تداخل الظن مع الشك ، فإنّ الظن غير المعتبر كالشك من حيث الحكم ، لأنّ الأصول العمليّة الثابتة في حال الشك ، هي أيضا تثبت في حال الظن غير المعتبر.
وقد يجاب عن ذلك ، باختيار الشق الثاني ، وكون المراد من الظن هو طبيعي الظن ، ولا تداخل في المقام ، لأنّ التقسيم وذكر الشك ليس بلحاظ ثبوت الأصول العمليّة للشاك ليردّ ما ذكر ، بل ذكر هذه الأقسام إنّما هو بلحاظ الحجيّة ، وانّه تارة يكون ثبوتها واجبا كما في صورة القطع ، وأخرى يكون ممكنا كما في صورة الظن ، وثالثة يكون ممتنعا كما في صورة الشك ، لأنّ نسبة الشك إلى الطرفين على نحو واحد ، فيستحيل جعل الحجيّة في هذه الصورة ، وعليه فلا تداخل في الأحكام.
__________________
(١) فرائد الأصول : الأنصاري ، ص ٣.