في حقّ الشخصين معا وعدم تعارضهما وغفل عن هذا العلم الإجمالي ، نقول حينئذ : إنّ الأصلين الجاريين هنا ، يستحيل أن يكونا شاملين للأثر المعلوم بطلانه ، فإنّ كل أصل عملي إنّما يصحح محتمل البطلان ، ولا يعقل أن يصحح معلوم البطلان ، فيترتب على استصحاب طهارة هذا الإنسان ، وعلى استصحاب طهارة ذاك الرجل ، كل آثارها غير ما يعلم بعدمه ، وحينئذ نلتزم بجريان الاستصحابين معا ، ـ بقطع النظر عن ذاك العلم الإجمالي ـ ونلتزم بأنّهما لا يؤدّيان إلى الترخيص بائتمام أحد الشخصين بالآخر بدون غسل من الاثنين ، لأنّ هذه الصّلاة معلومة البطلان ، والاستصحاب لا يتعبّدنا بمثل هذه الآثار ، إذن فيلتزم بجريان الاستصحابين والتبعيض في الآثار المترتبة على جريانهما بين ما لا يقطع بعدم ترتبه ، وما يقطع بذلك.
٢ ـ الفرع الثاني : هو ما لو اختلف شخصان ، فقال أحدهما ، قد بعتك هذا الكتاب بدينار ، فقال الآخر ، بل وهبته لي ، ففي مثل ذلك حكم الفقهاء بعدم ثبوت البيع ولا الهبة ، وبرجوع الكتاب لصاحبه ، باعتبار التهافت ، وحينئذ ، فلو فرض ان انتقل الكتاب إلى شخص ثالث بالشراء ونحوه ، فهو يعلم تفصيلا أنّه انتقل إليه من غير مالكه ، لأنّه يعلم انّ مالكه الأول إمّا باعه لذلك الشخص ، أو وهبه له ، فإذا حكم في المقام بانفساخ ما وقع ، سواء كان بيعا أو هبة ، فمعنى هذا أنّه قد حكم على خلاف الواقع ـ لأنّنا نعلم بتحقيق أحد الأمرين ـ ومعه يلزم من ذلك مخالفة علم تفصيلي.
وقد أجاب السيّد الخوئي «قده» عن ذلك ، بأنّ الهبة المدعاة ، تارة تكون جائزة ، وأخرى تكون لازمة ، فإن فرض أنّها كانت جائزة ، فحينئذ نفس دعوى صاحب الكتاب تكون سببا في رجوع الكتاب إليه على كلّ حال ، سواء كان الواقع هو الهبة ، أو البيع ، لأنّه إن كان الواقع هو البيع