وأمّا تمسك الأخباري بذلك ، وكونه ملازما لمخالفة علم إجمالي منجز أو تفصيلي ، فجوابه كما ذكر السيّد الخوئي «قده» من عدم الالتزام بمخالفة علم إجمالي أو تفصيلي.
٤ ـ الفرع الرابع : هو أنّه لو اختلف المتبايعان في تشخيص البيع أو الثمن ، كما لو قال البائع ، بعتك هذا الكتاب بدينار ، فقال المشتري : بل بعتني قلما بدينار ، ففي مثله : حكم الفقهاء بالتحالف (١) ، لأنّ كلا منهما يدّعي شيئا ينكره الآخر.
أمّا البائع ، فلأنّه وإن كان أصل ملكيته للثمن ـ الدينار ـ معلوما ، إلّا أنّه يدّعي على المشتري حقّ الإلزام بدفعه بمجرد إعطائه الكتاب.
وأمّا المشتري ، فيدّعي على البائع ملكيته للقلم وبالتالي حقّ إلزامه بدفعه بمجرد تقديم الثمن إليه ، وحينئذ ، هنا يتحالفان ، وبعد التحالف قد يحكم ظاهرا بعدم كلا الأمرين ، وحينئذ ، يأخذ كل منهما ماله ، مع انّ إعمال ذلك يلزم منه علم إجمالي ، إمّا بخروج الكتاب أو القلم عن ملك البائع ، كما يعلم تفصيلا بخروج الثمن عن ملك المشتري ، مع انّ إعمال هذا يؤدّي إلى طرح إجمالي منجز ، بل طرح علم تفصيلي.
وقد ذكر السيّد الخوئي «قده» (٢) في مقام التعليق ، أنّه إن بني على انّ التحالف يوجب الانفساخ الواقعي ، إذن ، فبالحلف لا يبقى وجود للمعاملة بحكم الشارع ، ومعه لا يلزم ما ذكر ، وإذا لم نبن على انّ التحالف موجب للانفساخ الواقعي ، وإنّما يوجب ترتيب الآثار ظاهرا ، فإنّه حينئذ ، يبنى على ترتب كل أثر لا يلزم منه مخالفة علم إجمالي منجز أو علم تفصيلي.
__________________
(١) اللّمعة الدمشقية : الشهيد الأوّل ، ج ٣ ، ص ٥٣٩.
(٢) أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٦١.