على الاثنين معا في آن واحد فيقع التزاحم بينهما امتثالا ، لا ملاكا ، لأنّ كلا منهما في موضوع غير الآخر.
ومن شئون هذا التزاحم ، أن يكون في موضوعين كما عرفت ذلك في المثال.
ومن شئونه أيضا ، أن لا يكون إلّا بين الأحكام الإلزامية ، فإنّه لا يتصور وقوعه بين حكم إلزامي ، وآخر ترخيصي ، باعتبار أنّ الحكم الترخيصي لا يزاحم الحكم الإلزامي.
وعلاج هذا التزاحم يكون بالرّجوع إلى مرجحات تقدم تفصيلها في محله ، والمكلّف هو الّذي يشخص هذه المرجحات.
٣ ـ القسم الثالث : من التزاحم ، هو التزاحم بين الأحكام الواقعية في مقام الحفظ التشريعي في طول الاشتباه ، وعجز الخطابات الأولية عن تحقيق ذلك الحفظ التشريعي ، فإنّ للمولى ملاكات تقتضي التحريم ، كما انّ لديه ملاكات تقتضي الإباحة ، ومن هنا حكم بحرمة أشياء ، وإباحة أشياء أخرى.
وهنا إذا فرض انّ هذه الأشياء والأمور اشتبهت على المكلّف خارجا ، فلم يميّز المباح منها عن الحرام ، فهنا : تارة يفرض انّ المولى يتعلّق غرضه برفع شكّ المكلّف وبيان حال المشتبه ، فيكون هذا بيانا للحكم الواقعي.
وأخرى : يفرض تعذّر هذا البيان ، أو أنّه ليس له موجب ، بحيث أنّه في مثله يستحكم الشكّ عند المكلّف ، وحينئذ ، سوف ينشأ تزاحم جديد بين ملاكات الحرمة الواقعية ، وملاكات الإباحة الواقعية.
ولا يدخل هذا التزاحم في باب التزاحم الملاكي المتقدّم ذكره ، وذلك لتعدّد الموضوع ، ولا في باب التزاحم الامتثالي ، إذ لا امتثال