الكلمات في فوائد الأصول يناسب القول بالعليّة حيث يذكر بأنّ العلم الإجمالي علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية لكن الأعمّ من الموافقة التعبّديّة والوجدانيّة ، وهنا كأنّه يفترض وجود من يقول بالتأثير العلّي في خصوص الموافقة الوجدانيّة وكأنّه يفترض أنّ خصمه يدّعي أكثر من ذلك ، ومن هنا نقض بموارد قاعدة الفراغ والتجاوز ونحوهما.
وحينئذ ، بناء على ما ذكره يرد نقضه.
إلّا أنّه لا نعرف خصما يدّعي أكثر من ذلك بل العراقي «قده» وغيره من القائلين بالعليّة يذهبون إلى أنّ العلم الإجمالي علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية الأعمّ من الوجدانيّة والتعبّديّة.
كما أنّ هناك بعض الكلمات في فوائد الأصول للميرزا «قده» تناسب القول بالاقتضاء حيث يذكر أنّ العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ، لكن لو جرى الأصل في بعض الأطراف بلا معارض لكان ذلك مانعا عن تأثير ذلك المقتضي ، وهذا الكلام منه يناسب المسلك الأول.
ثمّ انّه في مقام استخلاص النتيجة والتفريع يوجد اضطراب في كلامه في الفوائد أيضا ، فهو تارة يقول كما ذكرنا آنفا من أنّه لو جرى الأصل في بعض الأطراف بلا معارض لأخذنا به ، لأنّ العلم الإجمالي لا يمنع من ذلك ، لأنّ تأثيره في وجوب الموافقة اقتضائي وليس عليّا.
وهذا التفريع يتناسب مع مبناه القائل بالاقتضاء ، لكن في بعض الكلمات يقول : إنّه إذا جرى الأصل في بعض الأطراف نستكشف جعل البدل في الطرف الآخر ، بمعنى أنّ امتثال الطرف الآخر يكون موافقة قطعية تعبّديّة.
وهذا التفريع يتناسب مع القول بالعليّة ، لأنّ معنى ذلك ، انّ جريان