التفصيلي الوجداني ، لأنّه يقال : إنّ المكلّف إذا كان متمكنا من تحصيل العلم الوجداني بالوظيفة ، إذن فهو متمكن من الانبعاث عن شخص الأمر ، وحينئذ تتم الطولية لما ذكر من أنّ الانبعاث عن شخص الأمر متقدّم على الانبعاث عن احتمال الأمر.
وأمّا إذا فرض انّ المكلّف غير متمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني ، وكان متمكنا من الامتثال التفصيلي التعبّدي فحينئذ لا تتم الطولية لأنّ الانبعاث في صورة تعيين الوظيفة تعبّدا سوف يكون عن احتمال الأمر حتّى بعد قيام هذه الحجّة التعبّديّة ومهما كان لسان حجيّتها كما في الامتثال الإجمالي ، لأنّ وظيفة الحجّة الّتي عيّنت الوظيفة العملية هي جعل الاحتمال منجزا ، والاحتمال الآخر مؤمّنا عنه ، فالمكلّف على أيّ حال هو ينبعث عن الاحتمال المنجز في المقام ، لا عن شخص الأمر كما في موارد العلم التفصيلي الوجداني ، وذلك لأنّه يحتمل عدم وجود شخص الأمر لاحتمال خطأ الامارة ، ومعه لا يمكن الانبعاث عن شخص الأمر.
وهذا الكلام يصدق حتّى بناء على مسلك الميرزا «قده» في جعل الطريقيّة من أنّ مفاد جعل الحجّة هو جعل الامارة علما وطريقا ، لأنّ هذا الجعل إنّما يعطي للامارة صفة المنجزية والمعذرية ، ولا يعطيها خصائص وصفات العلم التكوينيّة الّتي منها كون العالم ينبعث عن شخص الأمر.
وعليه : فلمّا كان الانبعاث في موارد العلم التفصيلي التعبّدي عن احتمال الأمر لا عن شخصه ، يكون حاله حال العلم الإجمالي ومعه لا معنى للطولية وانّ الأمر دائر بين الانبعاث عن احتمال الأمر وشخص الأمر ليقدّم الثاني على الأول ، إلّا أن يدّعى دعوى أخرى فيقال :
إنّ الوجدان قاض بأنّ حسن الانبعاث عن احتمال لم يجعل علما