المولى ، لأنّه بالامتثال الإجمالي الموجب للتكرار يحصل الجزم بالإتيان بالواجب وتحصيل غرض المولى ، بينما في صورة تعيين الوظيفة تعبّدا إذا أتى بتلك الوظيفة فإنّه لا يحرز الإتيان بالواجب واقعا لاحتمال خطأ الدليل الّذي عيّن تلك الوظيفة وإن كان معذرا.
فإن قيل : لما ذا لا يعيّن الوظيفة فيأتي بها ، ثمّ يأتي بالمحتمل الآخر احتياطا فيجمع بذلك بين الامتثال التفصيلي التعبّدي والاحتياط مثلا كما صلاة الظهر والجمعة من يوم الجمعة؟ ففيه : انّ العدول عن مثل ذلك إلى الإتيان الامتثال الإجمالي أيضا فيه داع عقلائي وهو أنّ التعيين والاحتياط بعد ذلك ، فيه مضافا إلى التكرار مشقة الفحص ، والعدول إلى ما ليس فيه هذه مشقة أمر عقلائي.
أو قل : إنّ هذا العدول باعتباره أخف مئونة ، لأنّ ذاك يستبطن الفحص والاحتياط ، بينما الامتثال الإجمالي يستبطن الاحتياط فقط ، إذن ، فالعدول عن الأصعب إلى الأخف صعوبة ليس لعبا بأمر المولى ، بل هو تصرف عقلائي فضلا عن أنّه في الأصعب لا يحصل فيه إلّا احتمال إصابة الواقع ، وبهذا ظهر أنّ الطولية لا تتمّ بالنسبة للعلم التفصيلي التعبّدي بناء على الوجه الثالث.
٢ ـ التنبيه الثاني : هو انّ الّذين استشكلوا في جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي استشكلوا من ذلك عدّة موارد جوّزوا فيها الاجتزاء بالامتثال الإجمالي.
١ ـ المورد الأول : فيما إذا كان الامتثال التفصيلي متعذّرا ، وملاك هذا الاستثناء واضح وحينئذ لا ينبغي الاستشكال في صحة هذا العدم ورود الوجوه الثلاثة الّتي ذكرت في مقام إثبات الطولية في المقام ، لا الأول ، ولا الثاني ولا الثالث ، أمّا الإجماع ، فلأنّ مورده التمكن من الاجتهاد ، أو التقليد ، بل الإجماع قائم على الخلاف في المقام ، وأمّا