ملاك اللهو واللعب بأمر المولى ، فلأنّ داعي التكرار هو الاحتياط وإحراز الامتثال ، وأيّ داع عقلائي أوضح منه ، وأمّا الطولية ، فلأنّ موردها هو ما إذا كان الانبعاث عن شخص الأمر ممكنا لا ممتنعا كما في المقام.
٢ ـ المورد الثاني : هو ما إذا كان الحكم غير منجز الامتثال على المكلّف ، بحيث كان يمكنه تركه رأسا ، وهذا له مصداقان.
أ ـ المصداق الأول : هو باب المستحبات ، كما لو علم باستحباب الصّلاة يوم العذير وشكّ في أنّها ثنائية ، أو رباعية فهنا بإمكانه ترك الصّلاة ولكن أراد أن يصلّي ، فبدلا من الرّجوع إلى الدليل لتعيين المستحب ما هو ، أتى بالصّلاتين رجاء لاحتمال أن يصيب المطلوب ، وقد حكموا فيه بكفاية هذا الامتثال الإجمالي.
ب ـ المصداق الثاني : في الواجبات كما لو كان الواجب العبادي محتملا لاحتمال مؤمّن عنه غير منجز ، فهو مردّد بين عملين بحيث يمكنه رفع هذا التردّد بالرّجوع إلى الدليل لتعيينه ، وذلك كما في صلاة يوم العيد ، حيث يشكّ في أنّها ثنائية أو رباعية فيأتي بهما معا لعلّه يصيب الواقع ، فهنا يقال بجواز الامتثال الإجمالي وذلك بالإتيان بالصّلاتين احتياطا أو رجاء ، والحكم بكفاية الامتثال الإجمالي في هذا المورد الّذي كان المكلّف فيه متبرعا محتاطا وإن كان واضحا على الوجه الأول والثاني ، إلّا أنّه لا يخلو من غموض بناء على الوجه الثالث ، باعتبار أنّ العلب بأمر المولى لا يفرق فيه الحال بين أن يكون ملزما بالتكليف ، أو أن يكون مستحبا ، أو أن يكون منجزا أو غير منجز ، ونفس هذا الغموض يمكن أن يجعل نقضا على الوجه الثالث باعتبار أنّ صاحبه يعترف بالإجزاء في المقام مع أنّ دليله يقتضي ثبوت الطولية وعدم كفاية الامتثال الإجمالي فيه.