٣ ـ المورد الثالث : هو ما إذا لم يلزم التكرار من الامتثال الإجمالي كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر قبل الفحص حيث يكون منجزا ، فبدلا من أن يفحص ويعين الوظيفة يأتي بالأكثر احتياطا ، وهذا الاستثناء وإن كان واضحا على بعض المسالك لكنّه يختلف بحسب المسالك الأخر ، إذ بناء على المسلك الثاني ، وهو الاستدلال بالإجماع يتم ما ذكر ويصح الاستثناء ، لأنّ من ادّعى الإجماع إنّما ادعاه في خصوص ما إذا لزم التكرار من الامتثال الإجمالي ، وحيث لم يلزم التكرار في المقام ، إذن لا إجماع ـ في المقام ـ ، وكذلك يصحّ هذا الاستثناء بناء على المسلك الثالث حيث لا ينطبق عنوان اللعب واللهو على من أتى بالأكثر ، بل الّذي أتى به قد يكون هو المطلوب الشرعي للمولى ، لأنّه لم يأت بأي شيء زائد ، وهذا بخلاف المسلك الأول حيث يجزم عند التكرار بأنّه أتى بأمر زائد ولذا ، فانطباق عنوان اللعب واضحة في صورة التكرار ، وهذا بخلافه في صورة الإتيان بالأكثر احتياطا عند الدوران بين الأقل والأكثر ، وأمّا بناء على المسلك الأول ، فالحكم بكفاية الامتثال الإجمالي غير واضح لانطباق المسلك الأول المذكور ، إذ لا يفرق بين المقام وبين موارد التكرار ، لأنّه عند الإتيان بالجزء الزائد المشكوك لا يكون منبعثا عن شخص الأمر ، بل يكون منبعثا عن احتمال الأمر لأنّ الأمر بالمركب يكون داعيا إلى كل جزء من أجزائه باعتبار تعلقه الضمني به ، وتعلق الضمني بالجزء الزائد أمر مشكوك ، فالإتيان به حينئذ يكون انبعاثا عن احتمال تعلق الأمر لا عن شخصه ، وحينئذ يقال : إنّ الانبعاث عن احتمال الأمر في طول الانبعاث عن شخص الأمر كما هو لسان المسلك الثالث ، ومعنى هذا ومقتضاه هو عدم كفاية الامتثال الإجمالي.
وخلاصة المورد الثالث الّذي استثني واكتفوا فيه بالامتثال الإجمالي ، هو ما لم يلزم منه التكرار ، كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر