كما في احتمال كون السورة داخلة تحت متعلق الأمر أو لا ، حيث أنّه حينئذ تجري البراءة عن الأكثر ، إذن ، فهنا لا إشكال في جواز الامتثال الإجمالي ، ولا حاجة حتّى مع التمكن من تحصيل الحجّة على الأكثر.
ولعلّ هذا المطلب يختلف باختلاف المسالك السابقة ، فإنّه إذا بنينا على المسلك الأول ـ وهو أنّ الانبعاث عن احتمال الأمر متأخر رتبة عن الانبعاث عن شخص الأمر ـ فقد يقال هنا : بانطباقه على محل الكلام ، وذلك لأنّ المكلّف بلحاظ هذا الجزء المشكوك ، وهو السورة ، لا يكون منبعثا عن شخص الأمر ، بل هو منبعث عن احتمال الأمر ، لأنّ الأمر بالمركب يكون داعيا إلى كل جزء من أجزائه باعتبار تعلقه الضمني به ، ومن الواضح أنّ الأمر النفسي بهذه الصّلاة وإن كان معلوما ، لكن تعلّق هذا الأمر الضمني بشخص هذا الجزء أمر مشكوك ، إذن فالانبعاث فيه انبعاث عن احتمال تعلّق الأمر ، إذ انّ شخص الأمر وإن كان معلوما إلّا أنّه لا يفيد في مقام الانبعاث ، لأنّه فرع أن يكون متعلقا بالجزء المشكوك ، وهذا التعلّق ليس معلوما ، بل هو محتمل ، إذن فالانبعاث يكون عن احتمال التعلّق لا واقع التعلّق ، وحينئذ لا يبقى فرق واضح ما بين المطلبين ، إلّا أن يدّعى المصادرة في مقام التمييز ، بدعوى وجدانية من دون ربطها بميزان فني ، وهي أنّ الانبعاث عن احتمال الأمر متأخر رتبة عن الانبعاث عن شخص الأمر فبناء على هذا المسلك لا يكون هناك فرق واضح.
نعم بناء على المسلك الثاني إذا استدلّ بالإجماع ، فمن الواضح أنّه لا إجماع في هذه المسألة ، لأنّ من ادّعى الإجماع خصّص كلامه بخصوص ما إذا استلزم التكرار ، وهنا لا استلزام للتكرار ، فانطباق عنوان اللعب عنا أخفى من هناك ، لأنّ هذا الّذي أتى به هنا لعلّه لا يزيد عن مطلوب المولى ، بينما هناك في التكرار يزيد جزما.
٣ ـ التنبيه الثالث : هو أنّه بناء على ما هو الصحيح من عرضية