استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع الى مجتهد آخر [١]. وأما القسم الأول ، فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع الى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به.
[ مسألة ٦٥ ] : في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد [٢] ، حتى أنه لو كان ـ مثلا ـ فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الأخر بالعكس ، يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة.
______________________________________________________
[١] قد عرفت أنه لا يتم على إطلاقه ، بناء على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
[٢] قد عرفت في المسألة الثالثة والثلاثين الإشكال في جواز التبعيض ولا سيما في العمل الواحد ، فقد يشكل بالخصوص بأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة المقتصر فيها علي تسبيحة واحدة باطلة في نظر كل واحد منهما ، فالاقتصار عليها في مقام الامتثال مخالفة لهما معاً. وفيه : أنه ـ بعد البناء على جواز التبعيض في التقليد ـ لا تقدح مخالفة كل واحد من المجتهدين مستقلا ، لعدم تقليد كل واحد منهما كذلك ، بل لما كان التقليد لهما معا على نحو الانضمام فالقادح مخالفتهما كذلك وهي منتفية ، لأن الصلاة المذكورة موافقة لهما معا.
فان قلت : كما أنها موافقة لهما كذلك مخالفة لهما. [ قلت ] : هذا