[ مسألة ٦٦ ] : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام. ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان ، فلا بد من الترجيح. وقد لا يلتفت الى إشكال المسألة حتى يحتاط. وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط. مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم. وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه. وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به ، وان كان عنده الطين ـ مثلا ـ فالأحوط الجمع ، وهكذا.
______________________________________________________
مسلم ، لكن مخالفتهما في غير مورد التقليد لهما ، أما في مورد التقليد لهما فهي موافقة لهما لا غير ، كما يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عملين كالصلاة والصيام.
فان قلت : المجتهد المفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما يفتي بذلك في الصلاة المشتملة على التسبيحات الثلاث ، كما أن المفتي بالاقتصار على تسبيحة واحدة إنما يفتي بذلك فيما اشتمل على جلسة الاستراحة ، فترك جلسة الاستراحة والاقتصار على تسبيحة واحدة ليس عملا بفتوى المجتهدين ولو على نحو الانضمام [ قلت ] : الارتباط بين الاجزاء في الثبوت والسقوط لا يلازم الارتباط بينها في الفتوى ، فان مرجع الفتويين الى عدم جزئية الجلسة