[ مسألة ٦٧ ] : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين [١].
______________________________________________________
وعدم جزئية ما زاد على التسبيحة الواحدة ، وليس هو ارتباطياً. فالعمدة في الاشكال على جواز التقليد للمجتهدين في العمل الواحد هو إشكال التبعيض الذي تقدمت الإشارة إليه.
[١] إجماعا ادعاه جماعة ، بل ادعي إجماع المسلمين عليه. ويقتضيه في معرفة الله جل شأنه ، وفي معرفة نبيه الكريم (ص) : أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم ، وفي وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد ، لاحتمال الخطأ في الرأي فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر. وحجية الرأي تعبداً إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة ، فيمتنع أن تثبت بها ولو تعبداً. وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم.
وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات ، والروايات ، فلا يقتضي ذلك ، لأن دليل حجية الرأي ـ لو تمَّ ـ يوجب حصول المعرفة بها تعبداً تنزيلا. ولا يتوجه الاشكال المتقدم هنا ، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية ، وانما الشرط المعرفة بهما لا غير والمفروض حصولها ، فإذاً العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع.
فإن قلت : تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية. [ قلت ] : لا مجال للأصل المذكور مع الدليل ، وهو ما دل على حجية الرأي في الفروع كبناء العقلاء ، وقوله تعالى ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) (١) وقوله تعالى : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ) (٢) ونحوهما من أدلة التقليد في
__________________
(١) النحل : ٤٣.
(٢) التوبة : ١٢٢.