[ مسألة ٦٨ ] : لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع الى المجتهد [١] إلا في التقليد. وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية. نعم الأحوط في القاضي أن
______________________________________________________
[١] الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه ، لإطلاق مثل التوقيع الشريف : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا » (١). وما دل على أن العلماء ورثة الأنبياء (٢) ، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل (٣) ، وانهم خلفاء النبي (ص) (٤) ، ونحو ذلك. لكن قد تعرضنا في [ نهج الفقاهة ] (٥) للمناقشة في تمامية ما ذكر لإثبات الولاية للفقيه ، لقصور سند بعضها ، ودلالة الآخر. وذكرنا هناك أن العمدة في إثبات الولاية ما دل على كون المجتهد قاضيا وحاكماً الظاهر في ثبوت جميع ما هو من مناصب القضاة والحكام له. فحينئذ يشكل الحكم فيما لم يثبت كونه من مناصب القضاة والحكام ، فان ثبوت ولاية المجتهد فيه إنما يكون من جهة العلم بإذن الشارع في التصرف ، أو عدم رضاه بتركه وإهمال الواقعة. لكن الدليل المذكور لما كان لبيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهو ولاية الأعلم عند التمكن منه ، كالاقتصار على المتيقن وهو ولاية المجتهد عند التمكن منه. فالعمدة إذاً في عدم اعتبار الأعلمية ظهور الإجماع عليه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٠.
(٤) الوسائل باب : ١١ من صفات القاضي حديث : ٨.
(٥) راجع الصفحة : ٢٩٩.