ولو في حال الاضطرار [١] ، وان لاقى نجسا تنجس [٢] وان كان كثيراً بل وان كان مقدار ألف كر [٣] فإنه ينجس بمجرد
______________________________________________________
من أن الغسلة الثانية لازالة الأثر (١) ، وغير ذلك. فلاحظ.
[١] لعدم الفرق بين الحالين فيما ذكرنا. وعن ابن أبي عقيل مطهرية المضاف حينئذ. ودليله غير ظاهر ، كما تقدم في رفع الحدث.
[٢] إجماعا محكيا عن كتب الفاضلين والشهيدين ، وغيرها ، وعن السرائر : نفي الخلاف فيه. وقد تدل عليه الاخبار الواردة في نجاسة الزيت والسمن والمرق ونحوها بملاقاة النجاسة (٢) ، لأنها وإن لم تكن من المضاف ، إلا أنها مثله في الميعان ، الموجب لسراية النجاسة حسب الارتكاز العرفي ، فالتعدي عنها إلى المضاف نظير التعدي منها إلى المائعات التي ليست من المضاف. بل قد عرفت أنه يظهر من رواية عمر بن شمر المتقدمة
أن ذلك من أحكام النجاسة.
[٣] كما يقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات والكلمات. لكنه لا يخلو من تأمل ، لعدم السراية عرفا في مثله ، نظير ما يأتي من عدم السراية إلى العالي الجاري إلى السافل. والنصوص الواردة في السمن والمرق ونحوهما غير شاملة لمثله. وثبوت الإجماع على السراية في الكثرة المفرطة غير ظاهر ومن هنا يسهل الأمر في عيون النفط المستخرج في عصرنا ، المعلوم غالباً مباشرة الكافر له بالرطوبة المسرية.
__________________
(١) لم نعثر على ما تضمن ذلك في كتب الحديث. نعم روى في المعتبر صفحة : ١٢١ من الحسين بن أبي العلاء عن الصادق ( ع ) قال : « سألته ... عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين الأول للإزالة والثاني للإنقاء » ورواه مرسلا في الذكرى صفحة : ١٥.
(٢) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب الماء المضاف والمستعمل. وباب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.