ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس ابرة في أحد أطرافه فينجس كله. نعم إذا كان جاريا من العالي الى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه [١] ، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وان كان متصلا بما في يده.
[ مسألة ٢ ] : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه [٢]. نعم لو مزج معه غيره وصعد ـ كماء الورد ـ يصير مضافا.
[ مسألة ٣ ] : المضاف المصعد مضاف [٣].
[ مسألة ٤ ] : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ، لاستحالته بخاراً [٤] ثمَّ ماء.
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور ، بل قيل : الظاهر أنه مذهب الكل عدا السيد في المناهل. لعدم ثبوت سراية النجاسة كلية في المائعات ، وانما الثابت منها في غير مثل ذلك. والرجوع إلى العرف ـ الذي هو مقتضى الإطلاقات المقامية ـ يقتضي البناء على عدم السراية للنجاسة من السافل إلى العالي ، فإنه المطابق لمرتكزاتهم. ومثله الكلام في سراية النجاسة من العالي إلى السافل مع تدافع السافل عليه كما في الفوارة. أما مع عدم التدافع من أحدهما إلى الآخر فلا إشكال في السراية من كل منهما إلى الآخر.
[٢] لصدق الماء عليه عرفا ، الذي هو المعيار في الإطلاق.
[٣] لما تقدم من الصدق العرفي. لكن في اطراده في جميع الموارد تأملا.
[٤] الموجبة لمغايرته له عرفا ، على نحو لا يجري معه استصحاب الحكم لتعدد الموضوع. وهذا هو المدار في مطهرية الاستحالة ، لجريان أصالة