[ مسألة ٥ ] : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها [١]. وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا بالإضافة [٢]. لكن لا يرفع الحدث والخبث [٣] وينجس ، بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقاً ، والأصل الطهارة [٤].
______________________________________________________
الطهارة حينئذ بلا معارض ، كما سيأتي في محله إن شاء الله. فاذا انقلب البخار ماء كان المرجع في حكمه أصالة الطهارة أيضاً ، لا استصحابها ، لتعدد الموضوع عرفا ، كما في البخار.
[١] للاستصحاب. هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية ، أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية ـ للشك في حدود المفهوم وقيوده ، على نحو يستوجب الشك في صدقه على المورد ـ أشكل جريان الاستصحاب ، لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، كالجاري في الفرد المردد وأما استصحاب الحكم السابق فلا مانع منه ، مثل استصحاب كونه مطهراً من الحدث والخبث ، إذا علم انه كان مطلقاً ، أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم كونه مضافا كثيراً. لكنه من الاستصحاب التعليقي المعارض بالاستصحاب التنجيزي غالباً. فلو لم يكن معارضا أو بنينا على حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي ، أو كان الحكم السابق تنجيزياً ، فلا بأس بجريانه.
[٢] إذ لا موجب للحكم بذلك من دليل أو أصل.
[٣] لاستصحاب بقائهما.
[٤] يعني : استصحابها. نعم ربما يكون بعض الوجوه الموجبة للنجاسة في فرض الملاقاة مع الشك في الكرية مقتضياً للحكم بالنجاسة في المقام فانتظر.