فصل
الماء الجاري ـ وهو النابع [١] السائل على وجه الأرض [٢] فوقها أو تحتها ، كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل [٣].
______________________________________________________
فصل في حكم الماء الجاري
[١] بلا خلاف فيه ، كما عن جماعة. وفي جامع المقاصد : إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد ، يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل انتهى. ويساعده المتفاهم العرفي ، فإن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجاري وما لا يكون له نبع فاقد لذلك الاستعداد. نعم الجاري لغة أعم من ذلك.
[٢] كما نص عليه جماعة. لكن في المسالك : أنه النابع غير البئر سواء جرى أم لا. انتهى. فإن أراد أنه كذلك لغة أو عرفا فممنوع. وان أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر ، لما عرفت من تصريح جمع بخلافه.
[٣] أما نجاسته مع التغير فمتفق عليها نصاً وفتوى. وأما عدم نجاسته بالملاقاة ـ وان كان قليلا ـ فظاهر محكي عبارات جماعة انه إجماعي ، بل عن حواشي التحرير نقل الإجماع عليه صريحاً ، وفي الجواهر : « يمكن للمتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرية ».
ويشهد له التعليل في صحيح ابن بزيع المتقدم (١) ، على ما عرفت
__________________
(١) راجع المسألة : ١٣ من الفصل الأول في المياه.