من الدم الذي لا يدركه الطرف [١]
______________________________________________________
الافراد ، بقرينة وروده مورد بيان حكم النجاسات المختلفة من بول الدواب وولوغ الكلاب ، واغتسال الجنب ، ودخول الدجاجة ، والحمامة ، وقد وطئت العذرة ، التي قصد السؤال عن انفعال الماء بها ، وبأمثالها من النجاسات والمتنجسات التي من شأنها التنجيس وليس وارداً في خصوص النفي في مقابل الإثبات في الجملة ، ولا في خصوص الأعيان المذكورة ، كما يظهر بالتأمل. وعلى هذا فلا مجال للرجوع الى عموم : « خلق الله الماء ... » ، ولا الى استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها.
[١] عن الشيخ في الاستبصار طهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الأبر ، وعن غاية المراد نسبته الى كثير من الناس. لصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال (ع) : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه » (١). والطعن في سنده بأن فيه محمد بن أحمد العلوي المجهول غير ظاهر ـ لو سلم ـ فإنه مروي في الكافي بطريق صحيح ليس فيه العلوي الموجود في طريق الشيخ. ومثله الطعن في دلالته بأن إصابة الإناء لا تقتضي إصابة الماء. فان الظاهر منه إصابة نفس الماء ، كما قد يشهد به لسان الجواب. نعم مورده أخص من المدعى ، ومعرض عنه عند المشهور ، فيسقط بذلك عن الحجية.
إلا أن يقال : إن ظاهره عدم الانفعال بما لا يكون مرئيا من أجزاء الدم ، وهذا هو مقتضى الأصل ، إذ لا دليل على نجاسة الذرات الدموية التي لا يدركها الطرف ، لعدم ثبوت كونها دما عرفا ، نظير الأجزاء المائية
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.