سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي [١]. فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ، ولم يكن المجموع كراً ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وان كان بقدر الكر لا ينجس ، وان كان متفرقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ، ولاقى واحدة منها النجس ، لم تنجس ، لاتصالها بالبقية.
[ مسألة ١ ] : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة [٢] أو موروداً.
______________________________________________________
المنتشرة في البخار. لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها ، أو دليل انفعال الماء بملاقاة النجاسة. وعلى هذا فان كان هذا هو مراد الشيخ [ ره ] فلا بأس به. وفي المبسوط جزم بعدم انفعاله بما لا يمكن التحرز منه ، مثل رؤوس الابر من الدم وغيره ، لأنه لا يمكن التحرز عنه. انتهى. فإن أراد ما ذكرنا ففي محله أيضاً. وان أراد غيره فهو خلاف إطلاقات الانفعال والتعليل الذي ذكره غير ظاهر صغرى وكبرى.
[١] لإطلاق الأدلة. خلافا للمحكي عن المعالم من اعتبار الاجتماع وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه ـ على تقدير ثبوته ـ بدوي لا يرفع الإطلاق هذا مع تساوي السطوح ، أما مع الاختلاف فسيأتي.
[٢] خلافا للسيد المرتضى [ ره ] في الناصريات ، والحلي في السرائر بل جعله الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب. قال السيد [ ره ] : « والوجه فيه : إنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك الى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة