[ مسألة ٣ ] : الكر بحقة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[ مسألة ٤ ] : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل [١].
[ مسألة ٥ ] : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل [٢] كالعكس. نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل [٣] ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
______________________________________________________
الحاصل زائداً على مقدار الكر من المثاقيل الصيرفية بعشرين مثقالا. ومنه يعلم ما ذكر في المسألة الآتية.
[١] إذ ظاهر أدلة التقدير بالوزن ، أو المساحة ، كونه تحقيقيا لا تقريبيا فلا مجال للمسامحة فيه حينئذ.
[٢] بلا إشكال. لإطلاق أدلة الانفعال ، المنزل على المرتكز العرفي.
[٣] إجماعا ، حكاه جماعة في روض الجنان ، ومصابيح العلامة الطباطبائي [ ره ] ومقابيس المحقق التستري [ ره ] ، والجواهر وغيرها ـ على ما حكي عن بعضهم ـ بل عن الأول : أن سراية النجاسة إلى العالي غير معقولة. وان كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقوليتها لو قام دليل عليها. ولعل المراد ـ كما قيل ـ انها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم مساعدة الارتكاز العقلائي عليه في القذارات العرفية ، كما أشرنا إليه آنفا. وهو واضح مع العلو التسنيمي والتسريحي الشبيه به ، أما في غير ذلك فلا يخلو من تأمل. والرجوع الى العموم مع الشك ـ كما استوضحه شيخنا الأعظم [ ره ] ـ غير واضح ، لأن دليل الانفعال إنما يدل على سراية