تاريخ الوقوع [١].
[ مسألة ١٠ ] : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته [٢] ، وان كان الأحوط الاجتناب.
______________________________________________________
[١] هذا مثل ما قبله في الحكم ، بل هو هو بتفاوت يسير لا يوجب فرقا في الحكم.
[٢] لإطلاق قولهم (ع) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (١) الشامل للملاقاة المقارنة واللاحقة. والتخصيص بالثانية فيه ـ مع أنه خلاف الإطلاق المؤيد بالارتكاز العقلائي في المانع ، فإنه يكفي عندهم في مانعية المانع عن أثر المقتضي مقارنته للمقتضي حدوثا ، وليس سبق حدوث المانع دخيلا في مانعيته ، كما هو ظاهر ـ : أنه لو حمل الدليل المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة حدوثا لزم اعتبار (٢) اللحوق في الملاقاة ـ يعني لم ينجسه شيء لو لاقاه بعد صيرورته كراً ـ وتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة يستلزم تقييد المفهوم بها ، لأن حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق ، فاذا قيد الحكم في المنطوق بقيد تعين تقييد الحكم في المفهوم به ، فيكون مفهوم القضية المذكورة : إذا لم يكن الماء قدر كر في زمان ينجسه الشيء الملاقي له بعد ذلك. فتكون صورة المقارنة خارجة عن كل من المنطوق والمفهوم ، والمرجع فيها إما عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة. فتأمل
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة اخبار منها.
(٢) فإن الملاقاة غير مصرح بها في الدليل ، فضلا عن وصف كونها لاحقة للكرية ، وانما تستفاد الملاقاة من انصراف الشيء في ( الجزاء ) إلى الملاقي ، فاللحوق ان تمت استفادته من الدليل فهو أيضا للانصراف إلى الملاقي ملاقاة لاحقة ، فيكون مفاد الشرطية : إذا كان الماء قدر كر في زمان لا ينجسه شيء لاقاه بعد ذلك. ومفهومها : إذا لم يكن قدر كر في زمان ينجسه شيء يلاقيه بعد ذلك. فتكون صورة التقارن خارجة عن المنطوق والمفهوم « منه قدسسره ».