كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما [١].
[ مسألة ١٤ ] : القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى [٢].
______________________________________________________
الطهارة. نعم بعض الوجوه المتقدمة في المسألة السابعة للقول بالنجاسة مقتض له هنا أيضاً.
[١] أما مطلق فطهارته معلومة ، لأنه كر بالفرض. وأما المضاف فيحكم بطهارته ظاهراً ، للشك في ملاقاته للنجاسة ، فيرجع الى استصحاب الطهارة.
[٢] كما هو المشهور ، كما عن جماعة. وعن الوسيلة : الطهارة إن تمم بطاهر. ونسبه في المبسوط الى بعض الأصحاب وقال : إنه قوي. أما إذا تمم بنجس ففي المبسوط : « لا شك أنه ينجس الكل ». لكن عن رسيات السيد والمراسم وجواهر القاضي وغيرها : الطهارة أيضاً. وهو صريح السرائر. والعمدة من أدلتهم المرسل في المبسوط من قولهم (ع) : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة » (١) ، وفي السرائر : « قول الرسول (ص) المجمع عليه عند المخالف والمؤالف : إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثا » (٢) ، وأرسله السيد [ ره ] فيما عن المسائل الرسية ، واستدل ـ مضافا إليه ـ بالإجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك سبقه على الكرية ولحوقه لها طاهر ، فلو لا بناؤهم على طهارة المتنجس ببلوغ الكرية لم يكن لذلك وجه.
لكن الإجماع المذكور ـ على تقدير ثبوته وحجيته ـ إنما يثبت الطهارة فيما نحن فيه لو كان إجماعا على الطهارة واقعا في مورده ، أما لو كان على
__________________
(١) آخر صفحة ٣ من المبسوط المطبوع في إيران.
(٢) صفحة : ٨ سطر ١٤ من كتاب السرائر المطبوع في إيران.