فصل
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري [١] ، فلا ينجس ما لم يتغير وان كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب ، أو على وجه الأرض ، أم لا [٢].
______________________________________________________
فصل في ماء المطر
[١] بذلك طفحت عباراتهم. بل استفاض نقل الإجماع عليه في الجملة صريحاً وظاهراً.
[٢] كما هو المشهور. ويشهد له مرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه. والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا ، قال (ع) : ما بذا بأس لا تغسله. كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (١) وصحيح هشام بن سالم : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال (ع) : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » (٢) فان الوكوف في الثاني وان كان ملازما للجريان غالباً ، فلا يكون له إطلاق يشمل صورة عدم الجريان ، إلا أن التعليل بقوله (ع) : « ما أصابه ... » ظاهر في الاكتفاء بالمسمى إذا كان غالباً على النجاسة ، والأخذ به لازم. وكذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.