[ مسألة ١ ] : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ، ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج الى العصر أو التعدد [١] ، وإذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، والا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [٢].
______________________________________________________
مطهريته لغيره ـ باستصحاب النجاسة ، وان كان المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة ، فتتحد النتيجة. فالعمدة في البناء على انفعاله بانقطاع التقاطر ، عموم أدلة انفعال القليل التي مورد بعضها ماء المطر بعد انقطاع تقاطره ، وبها يخرج عن نصوص الباب.
[١] لإطلاق مرسلة الكاهلي المتقدمة (١). ومعارضتها بما دل على اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من وجه ، المقتضية للرجوع الى استصحاب النجاسة. مندفعة : بأنه لو تمَّ إطلاق دليلهما بنحو يشمل المقام ، فرفع اليد عن إطلاق المرسلة وتقييدها بدليلهما يوجب إلغاء خصوصية المطر ، وذلك خلاف ظاهر الرواية جدا فيتعين العكس ، أعني : تقييد دليلي العصر والتعدد والأخذ بإطلاقها. مع أن العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به ، ومع اعتصام الماء ـ كما في المقام ـ لا مجال له. وكذا في كل ماء معتصم.
[٢] لعل مقتضى صحيح ابن سالم المتقدم (٢) الاكتفاء بغلبة المطر على عين النجاسة حتى يزيلها. بل لعل إطلاق رواية الكاهلي (٣) دال على ذلك ، فلا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عين النجاسة.
__________________
(١) في أول هذا الفصل.
(٢) في أول هذا الفصل.
(٣) وهي مرسلة الكاهلي المتقدمة في أول هذا الفصل.