[ مسألة ٢ ] : الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما ـ إذا تقاطر عليه طهر ماؤه واناؤه [١] بالمقدار الذي فيه ماء. وكذا ظهره وأطرافه إن وصل اليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله الى تمام
______________________________________________________
[١] ليس في نصوص الباب ما هو ظاهر في ذلك. ودعوى : صدق الرؤية الواردة في المرسلة بمجرد التقاطر ، غير ظاهرة إلا بالإضافة إلى السطح الملاقي للقطرات لا غير. مع أنه لو تمَّ ذلك هنا اقتضى طهارة المضاف بذلك أيضاً ، والظاهر عدم القول به من أحد ، وان كان مقتضى ما عن العلامة [ ره ] في طهر المضاف باتصاله بالجاري ، قوله به هنا أيضاً ، للإجماع على أنه بحكم الجاري ، لكنه لم ينقل ذلك عنه هنا. اللهم إلا أن يدعى خروج المضاف عن القاعدة من جهة الإجماع. فالعمدة الإشكال الأول ، وهو عدم ثبوت صدق الرؤية لتمام أجزاء الماء بمجرد التقاطر على سطحه. وما في الجواهر من أنه لا ينبغي الإصغاء إلى هذه الدعوى غير واضح. بل يشكل الحكم بالطهارة حتى مع الامتزاج ، لأن انفصال القطرات بعضها عن بعض موجب لانفعال كل قطرة بعد الاستقرار. ولا ينافي هذا ما تقدم من أن ماء المطر الجاري على الأرض معتصم بنفسه ما دام التقاطر عليه ، لاختصاص النصوص الدالة على ذلك (١) بغير الممتزج ، ورواية الميزابين (٢) محمولة ـ جزما ـ على صورة استهلاك البول في ماء المطر. [ وبالجملة ] : لا دليل على أن القطرات الممتزجة بالماء النجس معتصمة ما دام التقاطر ، ولا سيما مع استهلاكها فيه.
فالعمدة إذاً في طهارة الماء المتنجس بتقاطر المطر عليه الإجماعات
__________________
(١) المتقدمة في أول هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٤.