[ مسألة ١٠ ] : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها [١]. نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض ، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الاشكال [٢] فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[ مسألة ١١ ] : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير [٣] لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى التعدد.
______________________________________________________
عن أبي الحسن (ع) في طين المطر : « انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر » (١) فتأمل.
[١] يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلي (٢) وغيرها.
[٢] تقدم منه [ قده ] الجزم بالعدم.
[٣] لأن قوله (ع) : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (٣) ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير ، لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء ، فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهراً لما لا يطهره الماء ، كالتراب ، فإطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما في الظهور ، فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.
(٢) تقدم في أول هذا الفصل.
(٣) تقدم في أول هذا الفصل.