فصل
ماء الحمام بمنزلة الجاري [١] ، بشرط اتصاله بالخزانة [٢] فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة فصل في ماء الحمام
______________________________________________________
فصل في ماء الحمام
[١] في الجواهر الإجماع محصلا ومنقولا عليه. ويشهد له صحيح داود ابن سرحان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في ماء الحمام؟ قال (ع) : هو بمنزلة الجاري » (١). وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » (٢). وقريب منهما غيرهما.
[٢] إجماعا كما في الجواهر. ويقتضيه الجمع بين ما تقدم وبين رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر (ع) : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » (٣). وضعفها بجهالة بكر منجبر بعمل المشهور. بل في الحبل المتين : ان جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول. انتهى. هذا مضافا الى رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة ، كما عن الشيخ [ ره ] في العدة وأما ما في طهارة شيخنا الأعظم [ ره ] من أن الظاهر أنه بكر بن محمد بن حبيب ـ الذي ظاهر المحكي عن النجاشي وصريح الخلاصة : أنه من علماء الإمامية ، وحكى ابن داود عن الكشي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ٤.