إذا كان ما في الخزانة وحده ، أو مع ما في الحياض بقدر الكر [١] ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة ،
______________________________________________________
أنه ثقة ـ فغير ظاهر ، فان ذلك أبو عثمان المازني ، المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين ، وتمتنع روايته عن أبي جعفر (ع) الذي هو الباقر (ع) ، بقرينة وقوع منصور في السند. فلاحظ.
ثمَّ إن الظاهر من ماء الحمام في النصوص ما في الحياض الصغار ، كما هو الظاهر من الأصحاب والمصرح به في كلام جماعة ، ويكون تشبيهه بالجاري في النص والفتوى بملاحظة كونه ذا مادة جارية عليه. فيدل على اعتصامه ما تقدم من عموم اعتصام كل ماله مادة. وكأن الوجه في إهمال تقييد الماء بكونه دون الكر أن القضية لوحظ فيها الافراد الخارجية ، وهي في عصر صدور النصوص كلها قليلة لا تبلغ الكر ، لا قضية حقيقية ليلزم تقييد موضوعها بما دون الكر ، لوضوح أن الماء البالغ كراً لا بأس به وان لم يكن له مادة إجماعاً نصاً وفتوى.
[١] المنسوب إلى الأكثر ، أو المشهور : اعتبار بلوغ المادة كراً. وعن جماعة : الاكتفاء ببلوغ المجموع كرا. وفي الحدائق : عدم اعتبار الكرية في المادة ولا في مجموع ما فيها وما في الحياض. ونسبه إلى جملة من المتأخرين ومتأخريهم ، واختاره أيضاً في الكفاية ، ونسبه إلى ظاهر كلام المحقق. وعن بعض التفصيل بين تساوي السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا ، وبين اختلافها فلا بد من بلوغ المادة كراً. وعن بعض التفصيل بين الرفع فالأول ، وبين الدفع فالثاني.
ومختصر الكلام في تحقيق هذه الأقوال : أنه [ إن كانت ] نصوص الباب من قبيل القضية الحقيقية ، فمفادهما أن عنوان ماء الحمام كعنوان ماء المطر ، دخيل في ثبوت الحكم المذكور فيهما ، فمهما تحقق ماء الحمام كان بمنزلة