فصل
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ، لا ينجس إلا بالتغير [١] ،
______________________________________________________
فصل في ماء البئر
[١] على المشهور بين المتأخرين ، ونسب إلى العماني ، والحسين بن الغضائري ومحمد بن جهم : للنصوص الدالة عليه ، كصحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » (١). وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال (ع) : لا بأس » (٢). وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » (٣) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا (٤) وان كان بعضه لا يخلو من خدش في الدلالة ، أو السند.
والمشهور بين القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة ، بل عن الاقتصاد والغنية وغيرهما : الإجماع صريحا أو ظاهراً عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ ، ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٠.
(٤) وهو الباب : ١٤ من أبواب الماء المطلق.