Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الطبعة الثالثة
٣
مقدمة الماتن والشارح ( قدس سرهما).
٥
يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
٦
يجوز الاحتياط حتى للمحجتهد.
٦
يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار
٨
يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياج
٩
لا مورد للتقليد في القطعيات
١٠
حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
١٠
مفهوم التقليد.
١١
الكلام في تقليد الميت ابتداء واستدامة ، مع تحقيق مقتضى الاصل في ذلك
١٤
اذا عدل عن الميت الى الحي لايجوز الرجوع الى الميت
٢٤
لايجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا كان الثاني أعلم
٢٥
الكلام في وجوب تقليد الاعلم
٢٦
الفحص عن الاعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو باحدهما
٢٩
هل يلزم تقليد الاورع؟
٣١
لو لم يكن للاعلم فتوى في المسالة جازالرجوع لغير ولايجب الاحتياط
٣٢
اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
٣٢
حكم عمل الجاهل المقصر او القاصر اذا كان مطابقا للواقع او لراي من يقلده حين التفات
٣٥
المراد من الاعلم ، والمرجع في تعيينه
٣٦
حكم تقليد المفضول اذا وافق الافضل في الفتوى
٣٧
لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من اهل العلم كما يجب عليه التقليد
٣٧
طرق ثبوت اجتهاد المجتد او اعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام
٣٨
اذا تردد الاعلم بين مجتهدين
٣٩
شروط مرجع التقليد وتحقيق ادلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والاعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
٤٠
تحقيق مفهوم العدالة ، وانها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يفتبر من مراتبها في المقام ، وانه لا يجوز ترتيب احكامها مع صدور المعصية الابعد التوبة
٤٦
طرف ثبوت العدالة
٥٤
اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه
٥٧
اذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد
٥٧
اذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
٥٨
يجب العلم باحكام العبادات ، ويكفي العلم الاجمالي
٥٨
يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء
٥٨
التقليد في الاحكام غير الالزامية
٥٩
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو اكثر
٦١
اذا تبدل راي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رايه الاول ، وكذا لوتوقف عن الفتوى
٦٢
اذا تساوي المجتهدان في العلم تخير بينها. مع الكلام في التبعين في تقليد كل منها
٦٤
اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه
٦٥
اذا قلد مجتهدا بتخيل انه زيد فبان عمرا
٦٦
طرق معرفة فتوى المجتهد
٦٦
اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى وجب العدول عنه
٦٧
اذا تردد الاعلم بين شخصين
٦٧
اذا شك في موت المجتهد او تبدل راية او سقوط عن اهلية التقليد يحوز له البقاء حتى يتبن الحال
٦٧
اذا عمل بلا تقليد ثم شك في صحة تقليد
٦٨
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط وجب الفحص
٦٩
تحرم الفتوى والقضاء ممن ليس له اهليتهما
٦٩
يحرم الترافع الى من ليس له اهلية القضاء والشهادة عنده واخذ المال بحكمه وان كان حقا ، الامع انحصار استنقاذ الحق بذلك
٧١
يشترط في المفتي والقاضي العدالة
٧٣
اذا شك في ان اعماله الشابقة كانت عن تقليد اولا
٧٤
يجب تقليد الاعلم في مسالة تقليد الاعلم
٧٤
اذا كان احد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر اعلم في بعض اخر
٧٥
اذا اخطا المجتهد او الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد ادلة وجوب الاعلام
٧٥
اذا ابتلى في اثناء الصلاة بمسالة لا يعلم حكمها
٧٧
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد او الاعلم
٧٨
اذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسالة كان كمن لم يقلد
٨٠
من قلد شخصاثم قلد غيره ممن يخالقه في الفتوى هل يجب عليه اعادة اعماله السابقة اولا؟ وكذالو عدل المجتهد عن راية الاول
٨١
( تنبيه ) : في حكم الشك في صحة التقليد السابق
٨٥
الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد همااو تقليد الموكل والموصي؟
٨٦
اذا اختلف المتعاملان في التقليد
٨٨
المدار في تعيين من يترافع اليه من بين المجتهدين
٨٩
لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم ممخالفته للواقع او يخطا المستند او الاستناد
٩١
اذا تبدل راي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الاولى
٩٥
حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها راي المجتهد
٩٦
من عرضت له مسالة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها الى الاعلم
٩٧
حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
٩٨
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
٩٩
كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم
١٠٠
ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
١٠٠
التبعيض في التقليد في العمل الواحد
١٠١
يعسر على العامي بشخيص موارد الاحتياط
١٠٢
لاتقليد في اصول الدين. ولا في مسائل اصول الفقه ، او مبادي الاستنباط. او موضوعات الاحكام على تفصيل
١٠٣
تحقيق ما يعتبر فيه الاعلمية من وظائف المجتهد
١٠٦
هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رايه
١٠٧
للعامي اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية
١٠٧
المجتهد وان كان ثقة في نفسه
١٠٧
الظن براي المجتهد. ليس حجة. الا أن يستند الى ظواهر الالفاظ
١٠٨
كتاب الطهارة ـ فصل في المياة
١٠٩
تقسيم الماء الى مطلق ومضاف ، وبيان اقسام المطلق
١٠٩
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحديث والخبث
١١٠
الماء المضاف مع طهارة اصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث
١١١
ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا ـ على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط ـ الا مع التدافع من الطاهر الى محل ملاقاة النجاسة
١١٤
المضاف والمطلق اذا صعدا
١١٥
اذا شك في مائع انه ماء مطلق او مضاف
١١٦
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر او الجاري
١١٧
اذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق
١١٨
اذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق
١١٨
الماء المطلق وان كان كثير ينجس بتغير احد اوصاف الثلاثة ـ الطعم واللون والرثحة ـ بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
١١٩
حكم التغير باوصاف المتنجس دون النجاسة ، او باوصاف المتنجس بسبب ملاقاة المتنجس دوزن النجاسة
١٢٠
الكلام في التغير بغير الاوصاف الثلاثة من اوصاف النجاسة
١٢١
لا اثر للتغير التقديري دونالحسي
١٢٣
لو لاقى الماء النجاسة فتغير احد اوصافه الثلاثة بغير وصف النجاسة
١٢٣
لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي
١٢٤
لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي ان كان دون الكر ، وان كان الباقي اكرابقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه
١٢٥
اذا لاقى الماء النجس ولم يتقير ثم تغير وشك في استناد تغيره الى الملاقاة
١٢٧
اذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقى وغيره
١٢٨
اذا شك في التغير. او في استناده الى الملاقاة ، الو في نجاسة الملاقي نبي على الطهارة
١٢٨
اذا استند التغير الى ملاقاة الطاهر والنجس معا
١٢٨
اذا زال تغير الماء من قبل نفسه
١٢٩
فصل في الماء الجاري
١٣١
اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق ادلة اعتصام ذي المادة مطلقا
١٣١
الجاري اذا لم يكن له مادة بحكم الراكد لا يعتصم الا بالكرية
١٣٤
حكم الشك في اغن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الازلي
١٣٥
لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه
١٣٧
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة
١٣٨
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
١٣٩
العيوان التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف
١٤٠
اذا تغير بعض الجاري دون بعض
١٤٠
فصل في الراكد بلا مادة
١٤١
تنجس الماء القليل بملاقاة النجس او المتنجس
١٤١
الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لايدر كه الطرف
١٤٨
لا فرق تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها
١٤٩
تحديد الكر بحسب الوزن
١٥٠
تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها
١٥٢
لابد من تحقق الكردقة ، ولا يكفي مادونه ولو بنصف مثقال
١٦٢
ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع الختلاف سطوحه او تدافعه
١٦٢
الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر
١٦٣
اذا شك في كرية الماء
١٦٣
اذا شك في ان حدوث الكرية او ارتقاعها قبل ملاقاة النجاسة او بعدها
١٦٦
اذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
١٦٨
اذا لاقت النجاسة احد الماثين المعلوم كرية احدهما لالمعين
١٦٩
اذا لاقت النجاسة احد الماثين يعلم بنجاسة احدهما المعين
١٦٩
اذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم انه ماء مطلق او مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف
١٦٩
القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو تجس النجس. مع تحقق مفاد النبوي : « اذا بلغ الماء قدر كرلم يحمل خبثا »
١٧٠
فصل في ماء المطر
١٧٥
ماء المطر معتصم بنفسه وان كان قليلا مادوام تقاطره مستمرا من السماء
١٧٥
كيفية تطهير الثوب او الفراش بالمطر
١٨٠
المطر عاسم للماء القليل ومطهر له
١٨١
فروع التطهير بماء المطر ، وانه يعتبر في عاصميته وتطهيره ان يكون تقاطره على شيء ثم نقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما انه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلا
١٨٢
كيفية تطيهر الاناء المتنجس بالو لوغ أو بغيره بالمطر
١٨٥
فصل في ماء الحمام
١٨٦
ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة
١٨٦
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا بنفسها أو مع ذي المادة او لا يعتبر ذلك
١٨٧
الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس
١٨٩
فصل
١٩٣
البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في اخبار النزح
١٩٣
اذا تغير ماء البثر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر
١٩٧
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وان لم يمتزج به ، وكذا باتصاله مماء المطر
١٩٨
الكلام في الماء المتنجس باتغير اذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
٢٠١
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق ادلة عموم حجية البينة
٢٠٢
الكلام في حجية خبر العدل الواحد
٢٠٥
حجية قول ذي اليدس
٢٠٦
عدم حجية الظن في المقام
٢٠٨
اذا تعارض خبر ذي اليد والبينة
٢٠٩
اذا تعارضت البيتان تسافطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الاصل
٢٠٩
اذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الاربعة
٢١٤
طرق ثبوت الكرية
٢١٤
يحرم شرب الماء النجس ، ويجوز سقيه للحيوانات والاطفال
٢١٥
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب الاعلام بالنجاسة
٢١٦
فصل في الماء المستعمل
٢١٩
الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث
٢١٩
الكلام في ماء الاستنجاء وهل انه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.
٢٢٤
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسة
٢٢٨
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه
٢٣٦
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها
٢٣٧
اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٢٣٩
اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره
٢٣٩
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له
٢٤٠
اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبني على العدم
٢٤١
الكلام في بعض ما يطهر تبعا
٢٤٢
ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة
٢٤٢
غسالة ما يجتاج الى التعجدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟
٢٤٢
فصل في الماء المشكوك
٢٤٤
الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر
٢٤٤
الماء المشكوك اطلاقه لا يحكم باطلاقه الا مع سبق الاطلاق
٢٤٤
الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال
٢٤٤
اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهةالمحصورة
٢٤٦
اذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره
٢٤٧
اذا انحصر الماء بما يشك في اطلاقه
٢٤٨
اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو أضافته أو باضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته
٢٤٩
اذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة
٢٥١
ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة
٢٥٣
اذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس
٢٦١
اذا كان أحد الانائين المعين نجسا والاخر طاهرا فاريق احدهما ولم يعلم انه أيهما
٢٦٢
اذا تردد الماء بين شخصين قد اذن احدهما ، او علم انه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره
٢٦٣
اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما
٢٦٦
اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟
٢٦٧
فصل في الاسئار
٢٦٨
معنى السؤر
٢٦٨
سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر
٢٦٨
الاسئار التي يكره استعمالها
٢٧١
فصل في النجاسات
٢٧٣
النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) : البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة
٢٧٣
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش
٢٧٥
لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة
٢٧٩
البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران
٢٨١
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل
٢٨٣
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها
٢٨٤
حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما
٢٨٦
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان
٢٨٨
هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه
٢٩١
اذا شك في ان للحيوان دم سائل
٢٩٥
حكم فضلات الحيات والتماسيح
٢٩٦
( الثالث ) من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه
٢٩٦
طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين
٢٩٧
( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ما له دم سائل. مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك والى ميتة الانسان بالخصوص
٢٩٩
الاجزاء المبانة من الميتة نجسة
٣٠٥
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة
٣٠٥
الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها
٣٠٨
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة
٣١٠
الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها
٣١٢
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره
٣١٥
ميتة مالا نفس له طاهرة
٣٢٠
اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة
٣٢٢
المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه
٣٢٢
يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها
٣٢٣
الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر
٣٣٠
مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال
٣٣١
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية
٣٣١
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ
٣٣٢
السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة
٣٣٣
ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة
٣٣٤
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس
٣٣٥
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد
٣٣٦
نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة
٣٣٧
العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة
٣٣٧
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء
٣٣٧
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن
٣٣٧
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين
٣٣٨
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره
٣٣٨
يحرم بيع الميتة
٣٣٨
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس
٣٤٠
( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق انه لا دليل على نجاسته كلية
٣٤٣
طهارة دم مالا نفس له ، وكذالدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)
٣٤٧
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة الماكول ، مع الكلام في غيره
٣٤٨
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة
٣٥٠
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا ، الامايعد جزءا من اللحم
٣٥٣
حم الدم الابيض
٣٥٤
الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له
٣٥٥
حكم دم الجنين الذي ذكاه بذكاة امه باصابة الالة له
٣٥٥
حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته باصابة الالة له
٣٥٥
مايشك في كونه دما او في كونه من القسم النجس من الدم طاهر
٣٥٦
الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره
٣٥٦
لايجب استعلام حال الخارج من الجرح وانه دم او غيره
٣٥٨
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
٣٥٩
الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس ، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة
٣٦٠
الدم الخارج من بين الاسنان المستهلك في الرايق
٣٦٢
الدم المنجمد تحت الاظفار او الجلد
٣٦٢
( السادس والسابع ) من النجاسات الكلب والخنز البريان دون البحريين وكذا رطوبانهما واجز اؤهما وان لم تحلها الحياة
٣٦٣
حكم المتولد منهما أو من احدهما
٣٦٣
( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسة
٣٦٥
الكلام في المرتد
٣٦٧
نجاسة رطوبات الكافر واجزائه حتى مالا تحله الحياة
٣٧٧
المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين
٣٧٧
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
٣٧٨
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، الا اذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
٣٨٠
اذا كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له وان كان من الزنا
٣٨٣
الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا
٣٨٤
الكلام فيما لوسبي ولد الكافر
٣٨٤
ولد الزنا من المسلمين طاهر
٣٨٥
نجاسة الغلاة والخواج والنوا صب
٣٨٦
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
٣٨٧
طهارة المخالفين وغير الاثنى عشرية من فرق الشيعة ، اذا الم يكونوا ناصبين لاحد الائمة (ع)
٣٩١
مشكوك الاسلام طاهر
٣٩٨
( التا سع ) من النجاسات : الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة.مع التعرض الى الاخبار المتعارضة وموهنات اخبار الطهارة
٣٩٩
المسكر الجامد بالاصل طاهر ، بخلاف الجامد بالعارض
٤٠٤
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة
٤٠٥
حكم العنب اذا على بلا عصر
٤١١
حكم العصير التمري والزبيبي
٤١١
الكلام في الاستصحاب التعليقي
٤١٥
الاستدالال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض الى تحقيق مهم في حال اصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق الى اصل زيد النرسي
٤٢٤
اذا صار العصيردبسا قبل ان يذهب ثلثاه
٤٢٩
الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الامراق وغيرها
٤٣٠
( العاشر ) من النجاسات : الفقاع
٤٣٠
الكلام في حقيقة الفقاع
٤٣٢
ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
٤٣٣
( الحادي عشر ) من النجاسات : عرق الجنب من الحرام
٤٣٤
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال
٤٣٧
حكم ما اذا اجنب من حرام ثم من حلال او بالعكس
٤٣٧
حكم ما اذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل
٤٣٧
اذا اجنب الصبي من حرام
٤٣٨
( الناني عشر ) من النجاسات : عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال
٤٣٨
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات
٤٤٠
كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا ، الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء
٤٤٢
الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها
٤٤٣
يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس
٤٤٦
لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا
٤٤٧
فصل في طرق ثبوت النجاسة
٤٤٧
حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة
٤٤٨
الكلام في علم الوسواسي
٤٤٩
العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف
٤٥٠
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها
٤٥٤
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة
٤٥٤
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها
٤٥٥
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه
٤٥٥
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين
٤٥٨
اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا
٤٥٩
لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا
٤٦٢
يقبل خبر صاحب اليد تساقطا
٤٦٣
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
٤٦٤
حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده
٤٦٥
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٤٦٦
لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين
٤٦٦
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس
٤٦٧
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه. اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
٤٦٧
اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما
٤٧٠
اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها
٤٧١
الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه
٤٧٢
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء
٤٧٣
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها
٤٧٤
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٤٧٥
لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق
٤٧٥
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات
٤٧٦
اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة
٤٧٨
الكلام في تنجيس المتنجس
٤٧٩
لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها
٤٨٦
الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس
٤٨٧
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٤٨٧
فصل في احكام النجاسات
٤٨٨
يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
٤٨٨
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب ، مع الكلام في اعتبارها في الاقامة وسجدتي السهو
٤٨٩
الكلام في اعتبار الطهارة فيما بلتحف به المصلي المضطجع
٤٩٠
يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع
٤٩٠
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود
٤٩٢
تجب ازالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرقي ، ويحرم تنجيسها
٤٩٣
حكم ادخال النجاسة او المتنجس للمسجد اذا لم يستلزم تلويثه
٤٩٤
وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا يختص بمن نجسها
٤٩٦
الكلام فيمن راى نجاسة في المسجد قلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض الى المور خمسة : ( الاول ) : وجوب ازالة النجاسة فورا وعدم الانشغال بالصلاة
٤٩٦
( الثاني ) : هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن ضده ، فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟
٤٩٨
( الثالث ) : هل يقتضي النهي المذكور ـ لوقيل به ـ فساد الصلاة؟
٤٩٩
( الرابع ) : في تصحيح الترتب
٤٩٩
( الخامس ) : في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة
٥٠٠
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض الى مالو علم بذلك في الاثناء
٥٠١
اذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا اولا؟
٥٠٣
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر ارضه او تخريب شيء منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟
٥٠٤
اذا تنجس حصير المسجد
٥٠٦
اذا استلزم تطهير المسجد تخريبه اجمع
٥٠٦
اذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة
٥٠٦
اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا امكن تطهيره بعد ذلك
٥٠٨
اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟
٥٠٨
اذا تغير عنوان المسجدية بغصب اوخراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض الى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الاخر كالزرع ونحوه
٥٠٩
اذا راى الجنب نجاسة في المسجد
٥١١
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين
٥١٢
اذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد او جداره لم يحرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا مما يتصل بالمسجد
٥١٣
اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٥١٤
لا تجب ازالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره
٥١٤
هل يجب اعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها
٥١٤
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
٥١٥
حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
٥١٦
مس المصحف بالعضو المتنجس
٥١٦
كتابة القرآن بالحبر المتنجس
٥١٧
حكم اعطاء المصحف للكافرو أخذه منه. ووضعه على العين النجسة
٥١٧
ازالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي ( ص ) والائمة ( ع )
٥١٨
اذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف
٥١٨
كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره
٥١٩
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك
٥١٩
حكم تطهير مصحف الغير اذنه
٥٢٠
يجب ازالة النجاسة عن الماكول المشروب وظروفهما
٥٢١
حكم الانتفاع بالاعيان النجسة
٥٢٢
التسبيب الى اكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغير هما بالنجاسة
٥٢٢
الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة
٥٢٤
فصل في الصلاة في النجس
٥٢٧
اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته
٥٢٧
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة
٥٢٧
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية
٥٢٩
اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة
٥٣٢
اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
٥٣٧
ناسي الحكم كالجاهل به
٥٤٠
اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة
٥٤٠
اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه
٥٤١
لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة
٥٤٢
ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة
٥٤٢
الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس
٥٤١
لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة
٥٤٩
( تنبيه ) : في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية
٥٥٠
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟
٥٥٠
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد
٥٥١
اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما
٥٥٢
اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها
٥٥٣
اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟
٥٥٣
من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة
٥٥٤
اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟
٥٥٤
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٥٥٥
وهى امور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.
٥٥٥
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟
٥٥٩
هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟
٥٥٩
لايختص العفو بموضع الجرح.
٥٥٩
الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
٥٦٠
يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج
٥٦١
الكلام في دم البواسير
٥٦١
لايعفي عن دم الرعاف
٥٦١
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
٥٦١
اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا
٥٦٢
لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي
٥٦٢
( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
٥٦٣
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان
٥٦٥
لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟
٥٦٦
المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
٥٦٧
اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر
٥٧٢
اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية
٥٧٤
اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم
٥٧٥
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
٥٧٧
اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟
٥٧٨
اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا
٥٧٨
اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟
٥٧٨
( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة
٥٧٩
يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة
٥٨١
( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة
٥٨٢
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به
٥٨٦
( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة
٥٨٦
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
٥٨٧
يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها
٥٩٠
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟
٥٩٠
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.
٥٩١
( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار
٥٩١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
611
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١ ]
2/611
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى