وبالعدل الواحد [١] ،
______________________________________________________
الحرمة فيها مدلولا للكلام ـ ولو التزامياً ولو باللزوم غير البين ـ وبين غيرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول بالفصل ، أو لإلغاء الخصوصية عرفا.
ويعضد العموم المذكور الإجماع المدعى ممن عرفت على عموم الحجية. ولا ينافيه الخلاف في بعض الموارد ، لأنه لشبهة ، كما يظهر ذلك من استدلال المخالف في المقام : بأن البينة ليست من العلم الذي جعل غاية للحل في قولهم (ع) : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر » [١] ونحوه. وكذا المخالف في حجية البينة في الاجتهاد استدل : بأن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون مورداً للشهادة مع تيسر العلم. ولو كان الوجه في الخلاف عدم ثبوت العموم الدال على الحجية كان المناسب الاستدلال به أيضاً ، ولكان اللازم الخلاف في كل مورد لم يقم دليل بالخصوص على الحجية ، وهو مما لا يحصى كثرة ، مع أن الخلاف لم ينقل إلا في موارد خاصة هذا وبعين هذا التقريب يمكن إثبات عموم الحجية في إثبات النجاسة من رواية عبد الله بن سليمان المتقدمة في صدر المسألة، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة فيها من باب المثال.
[١] كما عن ظاهر التذكرة ، وقواه في الحدائق. لما دل على جواز الصلاة بأذان الثقة (٢) وثبوت عزل الوكيل باخباره (٣) ، وكذا ثبوت الوصية بقوله، (٤) وثبوت استبراء الأمة إذا كان بائعاً (٥) ، وغير ذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.
(٢) راجع باب : ٣ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل باب : ٢ من كتاب الوكالة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٩٧ من كتاب الوصايا حديث : ١.
(٥) راجع باب : ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.