على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد [١] ، بل قيل : إن ثبوت حكم النجاسة به دون المتنجس متنافيان. [ وفيه ] : أن الموارد المذكورة موضوعها خبر الثقة ، وبينه وبين خبر العادل عموم من وجه. مع أن استفادة الكلية من الموارد المذكورة غير ظاهرة ، ولا سيما عند الأخباريين. وأنه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة. وأما التنافي بين الحجية في إثبات الحكم دون موضوعه ، فأوضح إشكالا كما لا يخفى. وأما آية النبإ فدلالتها على حجية خبر العادل محل إشكال مشهور ولو سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر في رواية مسعدة، ورفع اليد عن المفهوم فيها أولى من تخصيص الرواية ، لأن عطف خبر العدل على البينة مستهجن ، لأن العدل جزء البينة ، ولو كان خبره حجة تعين الاقتصار عليه دون البينة ، كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر أن عموم حجية خبر الثقة في الاحكام والموضوعات ، لو تمَّ ـ من بناء العقلاء وغيره ـ فتخصيصه أولى من تخصيص الرواية. على أنها بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة وكذا الكلام في خصوص رواية عبد الله بن سليمان في إثبات النجاسة ، بناء على ما عرفت من استفادة عموم حجية البينة فيها فلاحظ وتأمل. ومن ذلك تعرف الوجه في قول المصنف : « على اشكال » ، وان المتعين المنع من القبول.
[١] على المشهور بين المتأخرين ، وعن الحدائق : أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. ويشهد له السيرة. وهي العمدة فيه. وأما الاستدلال عليه بما في خبر إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن (ع) إذ سأله عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ... [ الى أن قال ] (ع) : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » (١). فلا يخلو من اشكال ، لعدم ظهور الأمر بالسؤال في وجوب القبول ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٧.