وان لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق [١] على الأقوى.
______________________________________________________
معاوية بن وهب : « عن البختج ، فقال : إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث ، فاشربه » (١) ، فان عدم كونه يخضب الإناء أمارة على عدم ذهاب الثلاثين.
لكن في موثق عمار فيمن يأتي بالشراب ويقول : هو مطبوخ على الثلث « فقال (ع) : إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب » (٢). وفي صحيح ابن جعفر (ع) : « لا يصدق إلا أن يكون مسلماً عارفا » (٣). والمتعين حملهما على الاستحباب ، لصراحة الصحيح الأول بعدم اعتبار الورع والايمان ، والتفكيك بينهما وبين الإسلام بعيد.
فلا يبعد كون المستفاد من هذه النصوص حجية قول ذي اليد إذا لم يكن ما يوجب اتهامه. ولكن موردها خصوص الاخبار بالتطهير. ومثلها في الدلالة على الحجية ما دل من المستفيضة على أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له (٤). وليس ذلك من باب حجية الإقرار ، لاختصاص ذلك بما كان إقراراً على نفسه وهو نفي الملكية عن نفسه ، لا ثبوت الملكية لغيره فان ذلك من باب حجية الخبر ، كما لا يخفى. لكن موردها أيضاً خصوص الاخبار بالملك.
[١] كما هو المشهور المعروف ، بل لا ينقل فيه خلاف إلا عن ظاهر النهاية وصريح الحلبي. لابتناء أكثر الاحكام على الظنون. وامتناع ترجيح المرجوح. ولما في بعض النصوص من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
(٤) راجع باب : ١٦ ، ٢٥ ، ٢٦ من الوصايا.