[ مسألة ٧ ] : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البينة على الطهارة ، قدمت البينة [١]. وإذا تعارض البينتان تساقطتا [٢] ،
______________________________________________________
الكافر (١). ولما تضمن إلقاء السجاد (ع) الفراء إذا أراد الصلاة ، لأن أهل العراق يستحلون الميتة بالدباغ (٢). والجميع كما ترى. لمنع الأول إن أريد مطلق الظن ـ كما هو محل الكلام ـ كمنع الثاني إذا كان لحجة شرعية من أصل الطهارة أو استصحابها. ومعارضة الثالث بما دل على جواز الصلاة فيما يعمله الكافر (٣) ، وعدم وجوب غسله. وإلقاء السجاد الفراء أعم من الوجوب. مع أن في لبسه دلالة على خلاف المطلوب. مع أنه لو بني على حجية الظن بالنجاسة لزم الهرج والمرج ، إذ قل ما ينفك مورد عن الظن بالنجاسة ولو للسراية.
[١] لقصور دليل حجية قول المالك عن صورة التعارض المذكور.
مضافا الى ما يستفاد مما دل على القضاء بالبينة في مقابل دعوى ذي اليد الملكية لنفسه أو لغيره. نعم إذا كان مستند البينة الأصل ـ بناء على جواز ذلك ـ قدم اخبار ذي اليد ، لأنه مقدم على الأصل ، وإذا بطل مستند الشهادة امتنع قبولها.
[٢] لأصالة التساقط في المتعارضين. ودليل الترجيح مع وجود المرجح والتخيير مع عدمه ، يختص بتعارض الأخبار الحاكية عن الحكم الكلي ، ولا يعم البينات الحاكية عن الموضوع أو الحكم الجزئي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦١ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.