كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً اشكالا [١].
[ مسألة ١٠ ] : يحرم شرب الماء النجس [٢] ، إلا في الضرورة. ويجوز سقيه للحيوانات [٣] ،
______________________________________________________
الاتفاق عليه. وفيه : أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة ـ لما عرفت من الإشكال في دلالة النصوص عليه ، ولم يثبت إجماع معتبر على القبول ـ والسيرة العملية في المقام وان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء ، لكن السيرة الارتكازية محققة ، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية والنجاسة وغيرهما مما يتعلق بما في اليد ، من دون فرق بين الجميع ، والسيرة الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ.
[١] تقدم أن الاشكال قوي جدا.
[٢] إجماعا ، نصا وفتوى ، بل لعله من ضروريات الدين. نعم في حال الضرورة يجوز شربه بلا إشكال ، لأدلة نفي الضرر (١) والحرج (٢) وغيرها.
[٣] يكفي فيه الأصل. وفي خبر أبي بصير عن الصادق (ع) : « عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال (ع) نعم يكره ذلك » (٣). وظاهره الجواز على كراهية.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٧ من أبواب الخيار من كتاب البيع وباب : ٥ من كتاب الشفعة وباب : ٧ و١٢ من كتاب احياء الموات.
(٢) مثل قوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة : ١٨٥ وقوله تعالى : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) المائدة : ٦. وقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج : ٧٨. وقد يدل عليه خبر عبد الأعلى مولى آل سام ( الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥ ).
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.