فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث ، والخبث [١]. وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة [٢]. وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته [٣]
______________________________________________________
ولعله لأنه لو لا الاعلام لكان قصد المشتري الانتفاع المحرم ، فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. وفيه ـ مع أن الجهل مانع من التحريم لحصول الرخصة معه ـ : أن قصد المشتري نفسه لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلك ، كما لا يخفى.
فصل في الماء المستعمل
[١] إجماعا ، بل ادعي على الأول ضرورة المذهب. ويكفي فيه الأصل ، وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء (١) ، وبعض النصوص ، كما سيأتي. نعم في المستدرك عن أبي حنيفة : « إنه نجس نجاسة مغلظة ».
[٢] إجماعا ، كما في القواعد ، وعن التذكرة ، وظاهر غيرهما ، وفي الحدائق : « نفى جملة من المتأخرين الخلاف فيها ». لاشتراكه مع ما قبله فيما ذكر دليلا على حكمية.
[٣] اتفاقا نصا (٢) وفتوى ، بل لعله ضروري. ويكفي فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به ، بل قد يستظهر منها القول
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف.