وان كان الأحوط مع وجود غيره [١] التجنب عنه. وأما المستعمل في الاستنجاء ، ولو من البول [٢] ، فمع الشروط
______________________________________________________
به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف. وعلى هذا يكون قرينة على ارادة جواز الاغتسال به ، ولو بعد رجوعه الى الموضع في صحيح ابن مسكان السابق ، كما عرفت. وبهما يرفع اليد عن ظاهر خبر ابن سنان المتقدم ، فيحمل على إرادة صورة نجاسة بدن الجنب ، كما هو الغالب. ويشير اليه ما ورد في كيفية غسل الجنابة (١) ، وما ورد في اعتصام الكر (٢) وغير ذلك. وهذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل على الكراهة ، أو على المنع عن اغتسال غير المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانيا ، أو عن غير ذلك الغسل ، أو إذا لم يقصد ذلك حين الاغتسال به أولا. فإن هذه الخصوصيات وان اشتمل عليها صحيحا الرخصة ، لكنها عرفا ملغية فلا يخص بها الدليل ويتعين في الجمع العرفي ما عرفت. ولذا يكون ما في المتن هو الأقوى.
[١] لأن فرض عدم وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر (ع) وان كان هذا المقدار لا ينافي الاحتياط أيضاً فيه ، خروجا عن شبهة خلاف القائلين بالمنع مطلقا. نعم الاحتياط فيه بالجمع بين استعماله والتيمم.
[٢] كما صرح به جماعة ، بل لا يعرف فيه خلاف ، وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، وفي المدارك وعن الذخيرة : أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب ، ولعل هذا المقدار كاف في الحجية عليه. وأما إطلاق النص فلا يخلو من تأمل ، لأن الاستنجاء في الأصل غسل موضع النجو ، وهو الغائط ، كما قيل. اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادة بعموم معناه ، ويساعده العرف اليوم. أو لأن الدليل لما كان واردا في جواب السؤال عن
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٢) راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق.