رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين [١]. وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل [٢]. وفي طهارته ونجاسته خلاف [٣].
______________________________________________________
ثمَّ إنه حيث كان الأظهر الطهارة فمقتضى الإطلاقات جواز رفع الحدث والخبث به. لكن يجب الخروج عنها بالإجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا. وفي مفتاح الكرامة : « اعترف بهذا الإجماع جماعة كصاحب المدارك والمعالم والذخيرة وغيرهم » بل عن المعالم دعواه في خصوص المقام. ويقتضيه خبر ابن سنان المتقدم في المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، بناء على جواز التعدي من مورده الى المقام ، ولو بناء على نجاسة ماء الغسالة. فيبقى رفع الخبث به على مقتضى الإطلاقات السليمة عن المعارض.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في الحدائق ، من جواز رفع الحدث به لعدم حجية الإجماع المنقول على المنع. فإن الإجماع الذي يحكيه الفاضلان ويتلقاه الأعاظم بعدهما بالقبول ، ليس من الإجماع المنقول. نعم ذكر في المدارك ـ في مبحث الغسالة ـ وجود القائل بكون ماء الغسالة باقيا على ما هو عليه من الطهورية. لكن هذا القائل غير معروف ، كما في مفتاح الكرامة. نعم في الحدائق حكى ذلك عن المحقق الأردبيلي [ قده ] فليلحظ كلامه.
[١] للإجماع والخبر إذا كانا رافعين للحدث ، وللخبر وحده إذا لم يكونا كذلك. فإن إطلاق الخبر شامل للواجب والمندوب. فتأمل.
[٢] لما تقدم من الإجماع والخبر أيضاً. فتأمل.
[٣] هذا الخلاف بعد البناء على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة. أما بناء على الطهارة فلا مجال للقول بالنجاسة هنا. ومنه يظهر أن نسبة القول