[ مسألة ١ ] : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل [١] ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
______________________________________________________
العرفية. وهو سبحانه ولي التوفيق.
[١] كما نص عليه جماعة. وعن ظاهر المنتهى جريان الخلاف فيها.
ولكنه غير واضح ، للنصوص للكثيرة النافية للبأس فيه ، مثل صحيح الفضيل عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء. فقال (ع) : لا بأس ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (١) ونحوه غيره (٢) والظاهر منه السؤال عن جواز الاغتسال مما في الإناء لا خصوص الطهارة. ولا سيما مع وضوح طهارة ماء الغسل ، ومع عدم التنبيه على عدم جواز الاغتسال به مع كون الغالب في التقاطر كونه في أول الأمر. ومن ذلك يظهر ضعف المناقشة في دلالة النصوص ، من جهة احتمال كون الجهة المسؤول عنها الطهارة. نعم لا يبعد هذا الاحتمال في بعض نصوص الباب ، كرواية عمر بن يزيد المتقدمة في ماء الغسالة.
ثمَّ إن مقتضى الجمود على مورد النصوص عدم التعدي الى غير القطرات من إجزاء ماء الغسل. اللهم إلا أن يدعى قصور الإطلاق المانع عن شموله فإن الأجزاء اليسيرة المنبثة في الماء لا يصدق الوضوء بها ، كما ذكره شيخنا الأعظم [ ره ]. بل احتمل [ قده ] الجواز مع تساويهما في المقدار. بدعوى ظهور دليل المنع في انحصار الغسل به. ولكنه يشكل بمنع ذلك ، كما يظهر من ملاحظة نظائره من الأحكام ، فإنها شاملة لصورة الامتزاج جزما ، بل لا فرق فيها بين اليسير والكثير ، إذ لا اضمحلال للجزء اليسير ، ولا استهلاك مع وحدة الجنس فكيف لا يشمله الإطلاق؟!. ولا سيما بملاحظة ما في
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٥.
(٢) راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.