[ مسألة ٢ ] : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :
الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة [١].
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج [٢].
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء [٣].
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم [٤]. نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به [٥].
______________________________________________________
الصحيح السابق من تمسك الامام (ع) بآية نفي الحرج ، الظاهر في وجود مقتضي المنع في القطرات كغيرها.
[١] بلا خلاف ظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، ومنهم شيخنا الأعظم. ويقتضيه ما دل على نجاسة المتغير ، ولا تصلح لمعارضته نصوص المقام ، لقرب انصرافها إلى حيثية الملاقاة لا مطلقاً. ولو سلم إطلاقها فلا أقل من كون التصرف فيها بالحمل على ذلك أسهل من التصرف في عموم نجاسة المتغير. بل التعليل كالتصريح في الاختصاص بغير المتغير. لكن عرفت الإشكال في سنده.
[٢] لإهمال نصوص الطهارة بالإضافة الى ذلك ، فيتعين الرجوع الى عموم الانفعال.
[٣] فلا يدخل في نصوص الباب ، بل في عموم الانفعال.
[٤] كدم البواسير. لما سبق من إهمال نصوص الباب بالإضافة الى هذه الجهة ، فيتعين الرجوع الى عموم الانفعال.
[٥] في خارجية الفرض إشكال ، إذ البول والغائط مغايران مفهوما