صدق التنجس بالاستنجاء [١] ، فينتفي حينئذ حكمه.
[ مسألة ٥ ] : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد [٢].
[ مسألة ٦ ] : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات [٣] في وجوب الاحتياط من غسالته [٤].
[ مسألة ٧ ] : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [٥] ، وان كان الأحوط الاجتناب.
______________________________________________________
[١] فإنه موضوع نصوص الطهارة ، فإذا انتفى انتفى حكمة.
[٢] للإطلاق.
[٣] لانصراف الأدلة عنه ، فيرجع فيه الى عموم الانفعال. إلا أن يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة ، فمع أن المحقق في محله أن الانصراف للغلبة بدوي لا يعتد به ، أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد ، وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر. فالأولى أن يقال : إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان الاعداد أصليا أو عرضيا ، فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء سواء اكان متكرراً خروجه ليكون عاديا أم لا ، وإذا كان خروجه بلا اعداد بل بمحض الاتفاق ، لم يكن غسله استنجاء.
[٤] يعني : غير المزيلة.
[٥] لاستصحاب الطهارة. اللهم إلا أن يبنى على الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية. فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال. لكنه خلاف