[ مسألة ١٠ ] : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت [١].
______________________________________________________
المسألة السابقة من هذه الجهة. غاية الأمر أن الشك هنا من حيث الشخص المقلد ، وهناك من حيث الواقعة المتجددة ، وهذا غير فارق في جريان الاستصحاب بنحو استصحاب أحكام الشرائع السابقة. فالعمدة إذاً في الخروج عن الاستصحاب المذكور في الفرض الإجماع المتقدم. على أنه لا يطرد في بعض الفروض كما لو كان مقلداً في حال حياته لغيره الأعلم ففقد بعض الشرائط المانعة من البقاء على تقليده ، فإنه لا مجال للاستصحاب بالنسبة إلى الميت ، كما لا يخفى.
وأما الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية ، فلا تنتهي النوبة إليه إلا بعد سقوط الأصل الشرعي. وقد عرفت أن هذا الأصل في الفرض المتقدم لو جرى في الحكم الظاهري غير الاقتضائي فلا معارض له من حيث العمل. نعم هو من حيث الاخبار عن الواقع ، أو الالتزام به ، ومن حيث العمل أيضاً ـ لو كان الحكم اقتضائياً ـ معارض في الجميع بالاستصحاب التنجيزي. فالمرجع في ذلك يكون هو الأصل العقلي.
فالعمدة في الفرق المطرد بين المسألتين على هذا يكون في مقتضى الأصل العقلي لا غير ، وإلا ففي الأصل الشرعي قد لا يكون فرق بينهما.
وكيف كان ففي الإجماع المذكور كفاية. وبه يكون الفرق بين المسألتين أيضاً ، إذ القول بجواز تقليد الميت استدامة محكي عن جماعة من الأكابر ، بل القول بوجوب ذلك محكي في الجواهر وغيرها ، فكيف يمكن دعوى الإجماع على المنع أو يجب العمل بها؟! والله سبحانه أعلم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
[١] لما يأتي في المسألة اللاحقة. مضافاً إلى أنه من التقليد الابتدائي