أو غسالة الاستنجاء [١] أو الخبث.
[ مسألة ٩ ] : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم [٢].
______________________________________________________
أقول. فراجع. فالعمدة إذاً في خروج الكثير ـ مضافا الى الإجماع ـ صحيح صفوان الجمال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضأ منه. قال (ع) : وكم قدر الماء؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة. فقال : توضأ منه » (١). وصحيح محمد ابن إسماعيل الوارد في الغدير الذي يستنجى فيه ، أو يغتسل فيه الجنب. فقال (ع) : « لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة » (٢) ، بناء على الإجماع على عدم التفصيل في المنع بين الضرورة وغيرها. فيكون ذلك قرينة على الكراهة. وقد يستفاد أيضا مما ورد في الاغتسال في ماء الحمام.
[١] لأن العمدة في المنع عن طهوريته الإجماع ، وهو مفقود في الكثير وأما خبر ابن سنان ، فقد تقدمت الإشارة إلى الإشكال في الاستدلال به على ذلك ، بناء على طهارة ماء الاستنجاء ونجاسة الغسالة. ولو فرض ظهوره في مطلق ما يلاقي النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد من جواز الوضوء من الماء الكثير الذي تكون فيه العذرة ، أو البول ، أو الجيفة ، أو تلغ فيه الكلاب ، أو نحو ذلك (٣). ومنه يظهر أيضاً عدم جريان حكم الغسالة على الكثير المغسول به الخبث. فلاحظ.
[٢] لاستصحاب العدم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٥.
(٣) راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق.