[ مسألة ١٠ ] : سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها [١].
[ مسألة ١١ ] : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر [٢] ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
[ مسألة ١٢ ] : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[ مسألة ١٣ ] : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [٣] ، وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة. ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[ مسألة ١٤ ] : غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول ـ مثلا ـ إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد [٤] ، وان كان أحوط.
______________________________________________________
[١] مضمون هذه المسألة متحد مع مضمون المسألة الثامنة.
[٢] يأتي الكلام في هذه المسألة ولاحقتها في مبحث الطهارة بالتبعية في مبحث المطهرات.
[٣] لأن ظاهر الدليل كون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق على الحدوث ، فاذا تحقق طهر المحل ، فما يلاقيه من الماء المنصب طاهر ، لعدم ملاقاته للنجس.
[٤] قد اختلفوا في ملاقي الغسالة بناء على نجاستها ، وأنه كالمحل بعدها