[ مسألة ٢ ] : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فاذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وان كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم [١] فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً. ولكن الاحتياط أولى.
______________________________________________________
الكثرة لا يتمكن المكلف عادة من جميعها وان تمكن من كل واحد على البدل. وفيه ـ مع أنه خلاف المصطلح عليه ظاهراً ـ : أن الترخيص في مثل ذلك لا يخلو من خفاء ، فان العجز عن المخالفة القطعية لا يوجب سقوط العلم بالتكليف عن المنجزية عند العقلاء. كيف؟! والاضطرار إلى المخالفة الاحتمالية ـ مع كونه منافيا لمقتضى العلم ـ لا يوجب سقوط العلم عن المنجزية كما لو اضطر الى ارتكاب أحد أطراف الشبهة ، فأولى أن لا يوجب العجز عن المخالفة القطعية ذلك ، لعدم منافاته لمقتضى العلم. فمن علم بغصبية أحد المكانين في زمان قصير يجب عليه اجتنابهما معا ، وان لم يمكنه التصرف فيهما معا في ذلك الزمان. [ وبالجملة ] : العجز عن المخالفة القطعية لا ينافي مقتضى العلم ، فلا يمنع من منجزيته.
[١] كأنه لدعوى : أن كثرة الأطراف موجبة لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف ،