[ مسألة ٤ ] : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز شربه [١] ، ولكن لا يجوز التوضؤ به [٢]. وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب [٣]. وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً [٤] كما لا يجوز التوضؤ به [٥].
______________________________________________________
وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة.
قلت : أصالة عدم الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط ، لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهرا ، فلا خوف كي يجب ـ عقلا وفطرة ـ تحصيل المؤمن ، وهو الاحتياط. نعم قد يشكل إطلاق الاكتفاء بالتيمم : بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك ، فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم ، ثمَّ فقد ذلك ، لا مجال لجريانها. بل قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء. وان كان ذلك خلاف التحقيق ، فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، والأصل الجاري فيه استصحاب العدم.
[١] لأصالة الطهارة.
[٢] للعلم التفصيلي بفساده ، الناشئ من العلم الإجمالي بفوات الشرط اما الطهارة أو الإطلاق.
[٣] يعني : يجوز شربه ، لأصالة الإباحة ، ولا يجوز الوضوء به ، إذ لا أصل يقتضي الإطلاق ، والشك فيه كاف في وجوب الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال.
[٤] للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية.
[٥] للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة ، أو بحرمة