[ مسألة ٥ ] : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر [١] وان
______________________________________________________
الغصبية ليست من الشرائط الواقعية لصحة الوضوء ، وإنما هو شرط علمي فالعلم الإجمالي به لا أثر له. [ وفيه ] : أنه كذلك ، إلا أنه بالنسبة إلى حرمة التصرف شرط واقعي ، كما يقتضيه قولهم (ع) : « لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه » (١) وقولهم (ع) : « لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه » (٢) فيكون طرف المعلوم بالإجمال.
[١] لأنه لا يخرج عن كونه طرفا للمعلوم بالإجمال المنجز بالعلم الإجمالي الحاصل بين التدريجيين ، وهما الباقي بعد الإراقة ، ـ والمراق قبل الإراقة. نظير وجوب صوم أحد اليومين. فإنه بعد انتهاء اليوم الأول لا مجال للرجوع الى الأصل في اليوم الثاني ، لأن العلم الإجمالي حين حدوثه لما كان متعلقاً بالتكليف نجزه ، وهذا التنجز باق ببقاء العلم ، فاذا انقلب شكا ـ كما في موارد الشك الساري ـ بطل التنجز ، وإذا بقي على حاله بقي التنجز بحاله ، وبعد إراقة أحد الأطراف فالطرف الآخر وان لم يعلم بتعلق التكليف به ، لكن يحتمل كونه موضوعا للتكليف المنجز ، فيجب الاحتياط فيه ، كما يجب الاحتياط فيه قبل اراقة صاحبه ، لاطراد المناط في الحالين.
هذا على التحقيق من أن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول في
__________________
(١) هذا النص لم نعثر عليه في كتب الحديث وان اشتهر في كتب الفقهاء. نعم في الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١ « لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » وحديث : ٤ : « ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ».
(٢) هذا النص ـ كسابقه ـ لم نعثر عليه في كتب الحديث. نعم في الوسائل في التوقيع المروي عن الحجة ( ع ) ـ باب : ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام من كتاب الخمس حديث : ٦ ـ : « ... فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه ».